responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 234


الأمر فيه بين الحرمة والوجوب ، لمكان الأصل الموضوعيّ المنقّح لموضوع الوجوب .
قوله ( قدّه ) : مع انّها لو كانت ذاتيّة فوجه - إلخ - .
يمكن أن يقال : انّ ثبوت البدل إنّما يجدي إذا كان اختياريّا ثابتاً في مرتبته ، وليس كذلك فيما نحن فيه ، حيث لا يثبت إلَّا بعد تعذّر المبدل عقلًا أو شرعاً ، فلا يرى وجهه إلَّا ترجيح جانب الحرمة ، إلَّا أن يقال انّ الوجه هو وقوع المكلَّف غالباً في محذور النّجاسة باستعمال الماءين ، فإنّه يعلم بنجاسة يده بأوّل ملاقاتها للماء الثّاني ، إمّا به أو بالأوّل ، ولا يقطع بحصول الطَّهارة لها إلَّا بغسلها بماء آخر ، ولا يجدي فيه غسلها بهما أو بأحدهما ، لأنّه وإن كان الغسل بهما يوجب القطع بزوال تلك النّجاسة الحادثة أوّلًا ، إلَّا انّه يوجب العلم بحدوثها ثانياً حين أوّل الملاقاة للثّاني كما في أوّل الأمر ، ولا يوجب الغسل بأحدهما إلَّا احتمال الإزالة لا القطع بها ، كما لا يخفى .
نعم لو قلنا بطهارة اليد لو كانت نجسة بمجرّد ملاقاتها للماء الطَّاهر ، كما لا يبعد في الماء الجاري والكثير ، يتمكَّن من الطَّهارة الحدثيّة على نحو اليقين من دون يقين بحصول النّجاسة أصلًا فيما إذا استعمل الأوّل في الطَّهارة الحدثيّة ، ثم يطهّر بالثاني في مواضع الاستعمال بالطَّهارة الخبثيّة ، ثم استعمله في الطَّهارة الحدثيّة ، فلأنّه أوّل ملاقاة الماء الثّاني وإن علم بحدوث طهارة في يده ، إمّا في خصوص الزّمان الَّذي كان قبل ملاقاة هذا الماء ، أو في خصوص زمان ملاقاته .
وبعبارة أخرى يعلم بملاقاة يده مع المطهر والمنجّس مع الشّك في المقدّم والمؤخّر منهما ، ومن المعلوم انّ الحكم معه الطَّهارة لقاعدتها ، تأمّل ، تعرف إن شاء الله تعالى .
قوله ( قدّه ) : فانّ العقل إمّا أن يستقلّ - إلخ - .
لا يخفى انّه ليس كلّ ما من شأن العقل دركه أن يستقلّ به ولا يتحيّر فيه ، لعدم لزوم بداهة ملاكه أبداً ، وعدم لزوم انتهاء نظره إلى ما هو بديهيّ له ولو كان من وجدانيّاته كالحسن والقبح ، كما هو واضح لمن راجع وجدانه . فحينئذ لا واقع في البين أصلًا ، لا بمجرّد الملاك والمناط ان كان من الوجدانيّات ، بخلاف غيرها فإنّها على ما هو عليها في الواقع ، استقلّ به العقل أو لا ، فافهم واستقم .

234

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست