responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 233


قلت : لا يخفى انّه ليس مجرّد احتمال خلاف ما هو ظاهر الدّليل من الأصل بمانع من استفادة ما يكون المناط فيه منقّحاً على نحو اليقين ، ضرورة انّ هذا الدّليل ينهض عليه حينئذ على نهج نهوضه على الأصل ، وإنّما المانع هو احتمال عدم تحقّق المناط فيه ولو كان دليل الأصل يفيده على نحو القطع .
وبالجملة العبرة بتحقّق المناط في الفرع على نحو القطع ، ولو كان الدّليل الدّالّ على الأصل ظاهراً فيه محتملًا لخلافه ، ولعلَّه أشار إليه بقوله « فافهم » لكنّه من المحتمل أن يكون التّخيير بين المتعارضين ووجوب الأخذ بأحدهما ، لا لمجرّد انّه منشأ لأحد الاحتمالين ، بل لأنّه لمّا كان فيه ما هو المصلحة في باب الحجّية من باب الطَّريقيّة من الكشف نوعاً ، واحتمال الإصابة شخصاً جعل حجّة في البين ، لئلا يخلو الواقعة من الحجّة بعد سقوط المتعارضين ، مع انّه يمكن أن يقال : إنّ اعتبارها على نحو الطَّريقيّة ، إنّما يكون في غير صورة التّعارض ، وأمّا فيها فكان على نحو الموضوعيّة ، كما يستفاد من بعض الأخبار الواردة في بيان حكم التّعارض مثل قوله « بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك [1] » وبعض أخبار التّرجيح [2] المشتمل على التّرجيح بالأمور التّعبديّة الَّتي لا يورث قوّة في الخبر المشتمل عليها ، فليتأمّل .
قوله ( قدّه ) : وما ذكره من التّفريع أقوى شاهد - إلخ - .
لا شهادة فيه أصلًا إذ يحتمل قريباً أن يكون هو انّ وجه الحكم بالتّخيير ، هو انّه لا بدّ أن يكون حكم الإمام عليه السلام بين الأمّة على نحو اليقين ولو من دون التّعيين ، بل على نحو التّخيير بينه وبين غيره ، بحيث لا يحتمل طرحه رأساً . ومن المعلوم انّه يحتمل طرحه في صورة الاتّفاق على أحد القولين من باب الاتّفاق ، كما يحتمل الاتّفاق عليه ، مع انّ كون التّخيير حكماً واقعيّاً غير معقول كيف ، وموضوعه احتمال الوجوب والحرمة المعلوم ثبوت أحدهما معيّناً في الواقع ، فيكون مؤخّراً عن الحكم الواقعيّ لا محالة ، ومثل الشّيخ رحمه الله أجلّ من أن يلتزم بمثله ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : وإلَّا فأصالة الطَّهارة وعدم الحيض - إلخ - .
يعنى انّه لو لا الإطلاقات ، وقاعدة الإمكان ، لما كان عبادات ذات العادة ممّا دار



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 81 - ح 21 ( مع تفاوت يسير ) .
[2] - وسائل الشيعة : 18 - 75 .

233

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست