نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 232
لا انّه ليس بحكم شرعيّ رأساً كيف ، والمفروض انّه حكم شرعيّ . والحاصل انّ وجوب مراعاته ولو مع الجهل التّفصيلي لا يكاد يتمّ إلَّا بأمور ثلاثة كلَّها في محلّ المنع : الأوّل : كون وجوب الالتزام شرعيّا ، وكونه كوجوب الإطاعة إرشاديّاً ، بمكان من الإمكان . الثّاني : كون متعلَّق الالتزام ، العناوين الخاصّة ، كعنوان الوجوب والحرمة وغيرها ، ولم يقم عليه دليل ، بل غاية ما ينهض عليه هو لزوم الالتزام بأحكامه تعالى على ما هي بحسب الواقع ، ولو لم يحرز عناوينها الخاصّة . الثّالث : عدم تقييد موضوعه بالعلم ، وهو أيضا ممنوع ، كما منعه ( قدّه ) مع سابقه ، على ما يظهر من التّأمّل في كلامه . وذلك أي عدم تماميّة وجوب المراعاة إلَّا بهذه الأمور الثّلاثة ، لأنّ العقل لا يلزم بالالتزام إلَّا بما هو حكم الله تعالى لو كان اللَّزوم بإرشاده ، كما أنّ الالتزام حاصل لو كان متعلَّقه الواقع على ما هو عليه ولو كان اللَّزوم شرعيّا ، ولا لزوم في محلّ الفرض لو كان الموضوع مقيّداً بالعلم ، كما هو واضح . وأمّا وجوب المراعاة مع ثبوت هذه الأمور ، فانّ إطاعة الأمر بالالتزام بالموافقة القطعيّة وإن كان في محلّ الفرض ممتنعة ، إلَّا انّها بالموافقة الاحتماليّة وعدم المخالفة القطعيّة ، بأن يلتزم بالوجوب أو الحرمة ممكنة ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه - إلخ - . حيث ظهر انّه فيما نحن فيه لا حكم واقعاً حتّى يجب مراعاته مع الجهل بمتعلَّقه ، بخلاف صورة تعارض الخبرين ، فإنّه لا مانع عن وجوب الأخذ فعلًا بكلّ منهما ، إلَّا وجوب الأخذ بالآخر . قوله ( قدّه ) : فإنّه يمكن أن يقال : ان الوجه - إلخ - . محصّل الوجه هو انّ المناط إنّما ينقّح لو كانت حجّية الأخبار من باب السّببية والموضوعيّة أمراً محقّقاً معلوماً ، بحيث لا يحتمل كونها من باب الطَّريقيّة ، وليس كذلك . قوله ( قدّه ) : ثمّ إنّ هذا الوجه وإن لم يخل - إلخ - . وذلك لظهور أدلَّة اعتبارها ، وكذا أدلَّة التّراجيح في انّ حجّيتها من باب الطَّريقيّة لا الموضوعيّة .
232
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 232