نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 231
وهو مجرّد نفي الحرج عن الفعل عقلًا ، إلَّا انّ الملاك في إحداهما غير الملاك في الأخرى ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : والتّخيير - إلخ - . هذا على تقدير عدم الضّرب عليه ، كما في بعض النّسخ عطف تفسيريّ لقوله « أوّلًا بعينه » ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : والرّجوع إلى الإباحة ، لأنّها [1] مخالفة قطعيّة - إلخ - . لا يخفى عدم لزوم المخالفة ، إلَّا إذا كانا تعبّديين أو كان أحدهما المعيّن ، وقد وقع العمل بلا نيّة التّقرّب على طبق ما كان منهما على تقدير ثبوته تعبّديّاً ، وإلَّا فالمخالفة ليست إلَّا احتماليّة ، كما يتّضح بأدنى تأمّل . قوله ( قدّه ) : وليس العلم بحبس التّكليف - إلخ - . لا يخفى انّ العلم بحبس التّكليف إنّما لا يكون كالعلم بنوعه في تنجّز التّكليف به ، إذا كان طرفاه متعلَّقين بأمر واحد ، كما فيما نحن فيه . وأمّا إذا كان طرفاه متعلَّقين بأمرين ، فهو كالعلم بنوعه ، فكان عليه تقييده بذلك . والسّرّ انّ التّنجز يتقوّم بأمرين البيان الحاصل بالعلم ولو بالإجمال ، والتّمكَّن من الامتثال ولو بالاحتياط ، والبيان وإن كان حاصلًا في الصّورة الأولى كالصّورة الثّانية بلا تفاوت ، إلَّا انّه لا تمكن من الامتثال فيها ، مع التّمكن منه فيها ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : إن أريد وجوب موافقة حكم الله تعالى - إلخ - . يعنى المقدار المتمكَّن منها ، وهو الموافقة الاحتماليّة ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : وليس حكماً شرعيّا ثابتاً في الواقع - إلخ - . يعنى ليس من هذا النّحو من الحكم الشّرعيّ ، أي ما كان ثابتاً في الواقع ولو مع الجهل بمتعلَّقه ، بل من قبيل ما يؤخذ في موضوعه العلم ، بحيث لو لم يعلم به لما كان ثابتاً في الواقع ،