responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 229


في حقّ الشّاك في سقوطه بعد ثبوته في حقّه ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : إلَّا انّ جوابه بالأخذ بأحد الخبرين - إلخ - .
انّه لو كان الإمام عليه السلام في المقام بصدد تعليم علاج المتعارضين لا ينبغي أن ينقل أحد المتعارضين بمعناه على نحو كان ظاهره يقتضى علاجاً آخر غير ما عالج به عليه السلام ، فيمكن أن يكون غرضه عليه السلام من نقل الحديثين في الباب بيان استحباب كلّ واحد من التّكبير وقول « بحول الله » في نفسه لو لا مزاحمة الآخر ، وانّ المقتضى لاستحباب كلّ منهما من الانتقال من حال إلى حال الَّذي هو مقتضى لاستحباب التّكبيرة ، كما دلّ عليه أحد الخبرين ، ومن القيام بعد الجلوس الَّذي هو مقتضى لاستحباب قول « بحول الله » كما دلّ عليه الآخر بالالتزام بناءً على أنّ الغرض من نفي التّكبيرة فيه إثبات ما يزاحمه موجود ، ولا مانع في البين إلَّا التّزاحم . ومن المعلوم انّ الحكم حينئذ ليس إلَّا التّخيير ، وقد حكم به الإمام عليه السلام ، ولا ينافي الحمل على الاستحباب كذلك ما هو ظاهر السّؤال من الإيجاب ، لاتّفاق الأصحاب على عدم الوجوب ، فلا بدّ من حمل الوجوب في السّؤال على الوجوب بمعنى الثّبوت لا اللَّزوم ، وما حكاه عن بعض الأصحاب من عدم وجوب التّكبيرة وجواز قول « بحول الله » ، لعلّ مراده عدم ثبوت استحبابه عيناً ، بل تخييراً بينه وبين قول « بحول الله » . وقد انقدح بما ذكرنا انّ الاستدلال بالتّوقيع [1] في الباب محلّ تأمّل ، بل منع ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : وليس فيه الإغراء بالجهل - إلخ - .
لا يخفى انّه لا إغراء بالجهل أشدّ من ملازمة المكلَّف ومداومته ما لا يلزمه ويداومه لو لم يعتقد بوجوبه ، سيّما إذا لم يترتّب عليه ثواب الإطاعة ، كما إذا لم يكن بانياً على امتثال هذا الأمر الشّخصي كائناً ما كان ، ولو كان مستحبّاً ، إلَّا انّه يعتقد وجوبه بحيث لا يدعوه إلى الامتثال غير الإيجاب ، فالأولى في توجيه التّوقيع [2] الشّريف ما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة .



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 87 - ح 39 .
[2] - وسائل الشيعة : 18 - 87 - ح 39 .

229

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست