نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 228
كيف ما كان ، ولازمه سقوط ما تنجّز عليه بأي من الفردين من دون شكّ فيه فيجري أصالة عدم السقوط ، لكن جريان أصالة البراءة في مسألة الشّكّ في الوجوب التّعييني والتّخييري محلّ تأمّل ، بل منع ، كما سيجيء إن شاء الله . قوله ( قدّه ) : وأمّا إذا شكّ في إيجابه بالخصوص - إلخ - . وذلك بأن يكون واجباً بالوجوب التّخييريّ الشّرعيّ . لا يقال : كما أنّ الأصل عدم حدوث وجوب تخييريّ لهذا ، كذلك الأصل عدم حدوث وجوب عينيّ للآخر المعلوم وجوبه في الجملة . وبالجملة المعلوم إنّما هو حدوث وجوب في البين ، إمّا وجوبهما تخييراً ، أو وجوب ما علم وجوبه عيناً ، فكما انّ الأصل عدم وجوبهما تخييراً ، كذلك الأصل عدم وجوبه عيناً . لأنّا نقول : هذا بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة على خصوص الوجوب التّعيينيّ والتّخييريّ وأمّا بالنّسبة إلى الآثار المترتّبة شرعاً أو عقلًا على مطلق الوجوب ، فأصالة عدم الوجوب فيه بلا معارض ، حيث انّ الوجوب المشكوك فيه معلوم في الآخر . ثمّ لا يخفى انّه كان على المصنّف ( قدّه ) أن يمنع من جريان أصالة عدم الوجوب هاهنا ، حيث أنّه منع من جريان أصالة عدم الحرمة في المسألة الأولى من مسائل الشّبهة التّحريميّة لاتّحادهما في الملاك ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : لكنّ الظَّاهر انّ المسألة ليست - إلخ - . وإنّما يكون من هذا القبيل ما كان مبايناً لما علم وجوبه ، كالسّفر المباح بالنّسبة إلى الصّوم ، لا ما كان من أفراده ، فإنّه يتّصف بالوجوب لا محالة . قوله ( قدّه ) : ثمّ انّ الكلام في الوجوب [1] الكفائيّ - إلخ - . مجمل الكلام في الوجوب الكفائي انّه لا إشكال في جريان أصالة عدم الوجوب مطلقا في حقّ الشّاكّ فيه ولو مع علمه بأصل الوجوب ، لكن مع تحيّره في تعلَّقه به أو بغيره ، أو مع العلم بتعلَّقه بغيره ، لكن مع الشّكّ في تعلَّقه به أيضاً ، وكذا في جريان أصالة البراءة عند عدم قيام الغير به ، كما لا إشكال في جريان استصحاب بقاء الوجوب وقاعدة الاشتغال
[1] - وفي المصدر : ثم ان الكلام في الشك في الوجوب .
228
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 228