نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 227
واضح . قوله ( قدّه ) : ويردّ ما قبله ما تقدّم - إلخ - . قد تقدّم ما فيه وما يحسم به مادّة الإشكال ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : ولا يترتّب عليه رفع الحدث ، فتأمّل . - إلخ - . لعلّ وجه التّأمّل ما حقّق في محلَّه من انّ تصحيح عباديّة الوضوء إنّما هو باستحبابه النّفسيّ ورجحانه الذّاتي لا بما يعرضه من الرّجحان الغيري ، وحينئذ ينعقد صحيحاً مؤثّراً إذا قصد به التّقرّب بهذا اللَّحاظ كان مغيّا بهذه الغاية الَّتي ورد باستحبابه أو وجوبه لها خبر ضعيف أم لا ، فافهم . قوله ( قدّه ) : وإن قلنا بصيرورته مستحبّاً - إلخ - . لأنّ المسح لا بدّ من أن يكون من بلل الوضوء ولا يصحّ ببلل ما ليس منه ولو كان مستحبّاً فيه . نعم لو ثبت كونه جزءاً مستحبّاً فلا إشكال في جواز المسح ببلله ، فافهم . قوله ( قدّه ) : أمّا لو شكّ في الوجوب التّخييري والإباحة - إلخ - . ظاهره وإن كان يوهم انّه لا مجال لأصالة البراءة فيما لو شكّ في أصل توجّه الخطاب التّخييري ، إلَّا انّه غير مقصود جزماً ، بداهة عدم التّفاوت في قاعدة قبح العقاب بلا بيان وغيرها من أدلَّة البراءة بين الوجوب التّخييري والتّعييني ، وإنّما المقصود انّه لا مجال لها بعد العلم بتوجّه أصله لو شكّ في كيفيّته ، وانّه على نحو التّعيين بأن يكون متعلَّقا بغير ما شكّ في وجوبه وإباحته ، أو على التّخيير بأن يكون متعلَّقا به أيضا . قوله ( قدّه ) : فتعيّن إجراء [1] أصالة عدم سقوط ذلك الفرد - إلخ - . لا يخفى انّه إنّما يتعيّن بناء على عدم اعتبار أصالة البراءة في مقام الشّكّ في الوجوب التّعيينيّ والتّخييريّ مطلقا ، وإلَّا كما هو مختاره على ما سيجيء تفصيله فهي حاكمة عليها ، فانّ مقتضاها عدم المؤاخذة من قبل هذه الخصوصيّة المشكوكة وعدم تنجّز الواقع