نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 226
الالتزام بعموم مجاز ، من دون نصب قرينة عليه . فتلخّص من جميع ما ذكرناه في هذه الحواشي المتعلَّقة بالمقام ، انّه لا مجال للاحتياط في العبادات لو قلنا باعتبار القربة فيها شطراً وشرطاً ، وأمّا لو قلنا بعدم اعتبارها فيها أصلًا وإنّما هي من وجوه الإطاعة وكيفيّاتها ، كما هو الحق حسب ما حقّقناه في بعض حواشي فروع العلم الإجماليّ ، فتذكَّر . قوله ( قدّه ) : عن أبي عبد الله عليه السلام « من بلغه [1] - إلخ - » . البلوغ بمعنى الوصول ، وهو لا يصحّ أن ينسب على الحقيقة إلى الفعل أو الثّواب بمعنى الأجر قبل تحقّقهما ، كما هو المفروض في الرّواية ، بل بالنّسبة إلى الفعل مطلقا لأنّه صادر حينئذ عن الفاعل لا واصل إليه ، فلا بدّ من الالتزام بالمجاز إسناداً أو إضماراً أو حذفاً بان يكون المعنى « من بلغه خبر شيء - إلخ - » كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : والظَّاهر انّ المراد من شيء من الثواب - إلخ - . إذ احتمال أن يكون المراد من شيء من الثّواب ، نوعاً أو مقداراً من الثّواب بمعنى الأجر كما هو ظاهره ، بعيد لاحتياجه إلى تقدير ما يكون مرجعاً للضّمير ومشاراً إليه لاسم الإشارة ، مع انّ المناسب حينئذ أن يكون مكان له أجر ذلك له ذلك ، كما لا يخفى على من له دراية ، والمجاز أرجح من التّقدير مطلقا ، خصوصاً في المقام . قوله ( قدّه ) : وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثّواب المحض - إلخ - . كما في الخبر الضّعيف بالاستحباب ، حيث أنّه لازمه الثّواب المحض ، بخلاف ما إذا كان الخبر على الوجوب ، فإنّه فيه بلوغ العقاب على التّرك ، كما فيه بلوغ الثّواب على الفعل إذا أتى بداعي التّقرب ، فلا تشمل هذه الأخبار ما هو محلّ الكلام ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : مع إطلاق الخبر [2] - إلخ - . لا يخفى أنّ دعوى الإطلاق إنّما هو بالنّسبة إلى العقاب مع الثّواب ، لا وحده ، كما هو