responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 221


محمولة على ملك الغير ، وبها لو كان الجواز محمولًا على ملكه . ولا يخفى انّه لو كان حرمة التّصرف معلَّقاً ، فالحكم بحلَّيّة التّصرف ، وجوازه ليس من باب أصالة الحلّ ، بل لأجل الدّليل الاجتهاديّ ، فانّ مجرّد استصحاب عدم حدوث سبب حرمة التّصرّف ينقّح ما هو موضوع دليل جواز التّصرّف ، ولذا خصّصنا جريانهما بما إذا كان كلّ منهما معلَّقاً على السّبب ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : مع انّ صدرها وذيلها - إلخ - .
ان لم يوجب ذكر هذه الأمثلة إجمال طرفيها ، لكن يمكن أن يقال انّه ليس ذكرها للمثال ، بل إنّما ذكرت تنظيراً لتقريب أصالة الإباحة في الأذهان ، وانّها ليست بعادمة النّظير في الشّريعة ، فقد حكم بملكيّة الثّوب والعبد مع الشّكّ فيها بمجرّد اليد ، وبصحّة العقد على الامرأة الَّتي شكّ انّها من المحارم بالنّسب أو الرّضاع بمجرّد أصالة عدمها .
قوله ( قدّه ) : يوجب حرمة الافراد المعلومة - إلخ - .
أي يوجب حرمتها بالخصوص على نحو التّنجّز ، وإلَّا فلا اختصاص للحرمة الواقعيّة بما علم من الأفراد ، كما لا يخفى . وبالجملة التّكليف لا يكاد أن ينجّز إلَّا بعد إحراز صغرى ما يستفاد من الأدلَّة الشّرعيّة من الكبرى المتضمّنة للحكم على عنوان كلَّي ، وإيجاب الاحتياط الموجب للتّنجّز إنّما هو بمنزلة الإحراز ، كما لا يخفى ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وإن أريد ما لا يدفع العقل ترتّبه من غير بيان - إلخ - .
قد تقدّم في بعض الحواشي السّابقة ، انّ منع وجوب دفع ما ليس من العقاب من المفاسد الَّتي هي مناطات النّواهي الشّرعيّة مساوق لمنع الملازمة بين الحكم الشّرعيّ والعقليّ ، وقد تقدّم في بعض الحواشي المتعلَّقة بالشّبهة الحكميّة ما يناسب المقام أيضا من الكلام ، فراجع .
قوله ( قدّه ) : لأنّ الحلَّيّة في الأملاك - إلخ - .
الأولى أن يقول بدل في الأملاك ، في الأموال ، فإنّه يوهم بظاهره ان كان ملكاً للإنسان فعلًا يحتاج جواز التّصرف فيه إلى سبب ، مع انّ الملكيّة من أقوى الأسباب المبيحة له ، فلا تغفل .

221

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست