نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 222
قوله ( قدّه ) : ولقوله عليه السلام « لا يحلّ مال امرئ إلَّا من حيث ما أحلّ الله تعالى [1] - إلخ - » . وجه الاستدلال به على تقدير كونه في مقام إنشاء الحلَّيّة واضح ، حيث انّ الإمام عليه السلام أناط حلَّيّة المال بالسّبب والحيثيّة الَّتي أناطها الله تعالى بها . وأمّا على تقدير كونه إخباراً فهو حينئذ وإن كان بنفسه ليس دليلًا على إناطتها ، إلَّا انّه يدلّ على انّها منوطة في أدلَّتها بأسباب وحيثيّات خاصّة ، فليتدبّر . قوله ( قدّه ) : مدفوع أوّلًا بأنّه يكفي في الحكم - إلخ - . لا إشكال ظاهراً بينهم في انّ ما لم يذكّ واقعاً فهو حرام كذلك وإن لم يمت موت حتف أنف ، بحيث لو أحرز بالقطع أو أمارة معتبرة لا كلام في الحكم بحرمته ، وإنّما الإشكال في انّه المأخوذ في موضوع الحكم كي يحرز بأصالة عدم التّذكية أيضا ، أو ما يلزمه من العنوان ولو مثل عنوانه ما يغاير المذكَّى ، لئلا يمكن إحرازه بها إلَّا على القول بالأصل المثبت . ومن هنا ظهر انّ استثناء « ما ذكَّيتم » [2] إنّما يكون دليلًا على أنّ موضوع الحرمة في المستثنى منه يكون على نحو يحرز بأصالة عدم التّذكية إذا قلنا بأنّ الاستثناء ليس مفاده التّنويع بان يكون موضوع الحكم في المستثنى هو المذكَّى ، وفي المستثنى منه هو ما يغايره ، بل مفاده ثبوت الحكم في المستثنى منه بمجرّد عدم كونه مذكَّى ، وإن كان الأظهر عدم دلالة الاستثناء على التّنويع ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فليتأمّل . قوله ( قدّه ) : وثانياً انّ الميتة عبارة عن غير المذكَّى - إلخ - . أي خصوص ما ليس بمذكَّى ، لا مطلق ما يغايره ، كما لا يخفى وجهه . قوله ( قدّه ) : فحملها على الاستحباب أولى - إلخ - . بل الأولى حملها على مطلق الرّجحان إرشاداً ، مع ما هو عليه من ملاك الاستحباب أيضاً حسب ما هو مقتضى الجمع بين الأخبار ، كما تقدّم في بعض الحواشي السّابقة ، والأولويّة هاهنا من قبيل ما في « أولو الأرحام [3] » كما لا يخفى .