responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 220


من جهة أصلًا ، فلا يشمل خبري النّاقل والمقرّر بناء على ترجيح النّاقل بمخالفته للأصل ، إلَّا إذا قلنا بتحكيم إطلاقها في موارد المزايا المنصوصة ، وإن كان هو الأظهر ، حسب ما استظهرناه من أخبار التّرجيح فيما علَّقناه على التّعادل والتّراجيح ، لكنّه خلاف ديدنهم ، حيث انّ بنائهم على التّعدّي من المزايا المنصوصة إلى كلّ مزية ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلَّتهم - إلخ - .
أي هذا الوجه الَّذي وجّه به الإشكال الأوّل ، لا ما وجّه به الإشكال الثّاني ، كما ربّما يوهمه العبارة فإنّه ليس بمراد قطعاً . وأمّا إباء أدلَّتهم فلأن تعليلهم تقديم النّاقل بأنّ الغالب فيما يصدر من الشّارع من الحكم ممّا يحتاج إلى البيان ، ولا يستغنى عنه بحكم العقل يعمّ الحاظر ، كما لا يخفى .
كما انّ استدلالهم على تقديم الحاظر بقوله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [1] يشمل خبر الدّالّ على الوجوب ، فلا وجه لجعل النّاقل والمقرّر ، والحاظر والمبيح مسألتين ، بل يكون مسألة الحاظر والمبيح من جزئيّات مسألة النّاقل والمقرّر ، كما حكى عن بعضهم تفريع تقديم الحاظر على تقديم النّاقل ، فالأولى في الجواب كما أفاده ( قدّه ) في مسألة التّعادل والتّراجيح منع ثبوت الاتّفاق على تقديم الحاظر ، وانْ ادّعاه بعضهم ، والمحقّق هو ذهاب الأكثر ، وقد ذهبوا إلى تقديم النّاقل أيضا .
قوله ( قدّه ) : لأصالة بقاء الثّوب على ملكيّة الغير - إلخ - .
هذا ، مع علمه بكونه سابقاً ملكاً للغير ، كما هو الغالب . وأمّا إذا احتمل حدوثه في ملكه من دون سبق ملك أحد عليه ، فلو أغمض العين عن اليد حسب الفرض ، كان المرجع هو أصالة الحلّ بناء على أن يكون كلّ واحد من جواز التّصرّف في الأموال ، وحرمته محتاجاً إلى سبب محلَّل ككونه ملكاً له ، ومحرّم ككونه ملكاً لغيره ، فإنّه بعد تساقط استصحاب عدم حدوث الملكيّة له بمعارضة استصحاب عدم حدوثها لغيره يبقى أصالة الحلّ بلا مزاحم عليها حاكم . وأمّا إذا كان أحدهما محتاجاً إلى سبب دون الآخر فبعد استصحاب عدم حدوث سببه يحكم بالآخر ، فإنّه لا يحتاج حسب الفرض إلى سبب ، وقد أحرز عدم حدوث سبب الآخر بالأصل ، فيحكم بجواز التّصرّف ولو كان الحرمة في الأدلَّة



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 124 - ح 47 .

220

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست