responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 219


قوله ( قدّه ) : بل الطَّيب ما لا يستقدز ، فهو أمر عدميّ - إلخ - .
لا يخفى انّه لا يجدي كون الوصف عدميّاً ما لم يكن للاتّصاف به حالة سابقة ، ومعه لا يتفاوت بينه وبين كونه وجوديّاً ، إذ مجرّد إحراز العدم في العدميّ بالأصل لا يثبت الاتّصاف به إلَّا على الأصل المثبت ، وهو المهمّ في المقام ، ولعلَّه إليه أشار بقوله « فتدبّر » .
قوله ( قدّه ) : كان داخلًا في الشّبهة في طريق الحكم - إلخ - .
المراد بالشّبهة في طريق الحكم هي الشّبهة الموضوعيّة ، فلا يجب فيها الاحتياط ولو على مذهب الأخباريين ، ومنشأ التّوهّم انّ منشأ الاشتباه فيها إنّما هو عدم المعرفة بالوضع ، فيرتفع بالرّجوع إلى العارف به وليس من شأن الشّارع رفعه ، كما هو شأن جميع الشّبهات الموضوعيّة .
وأمّا وجه الفساد هو انّ الملاك في الشّبهة الحكميّة أن يكون الشّكّ في مراد الشّارع ، ولا ريب انّ الشّكّ هاهنا فيه وإن كان منشؤه عدم المعرفة بالوضع ، ولا شبهة في انّ شأنه رفعه وتعيينه وإن كان قد يرتفع بالرّجوع إلى غيره من العارف بالوضع أو علائمه أيضاً .
وبإزاء هذا التّوهّم ، توهّم النّص ، فالاحتياط لازم هاهنا ولو على مذهب المجتهدين القائلين بالبراءة في تلك المسألة ، وهو أيضا فاسد ، فإنّ التّكليف إنّما هو ثابت بالنّسبة إلى ما كان الخطاب بياناً له وهو القدر المتيقّن منه . وأمّا بالنّسبة إلى غيره ، فالتّكليف بعد غير منجّز ، وإلَّا لزم العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، كما في صورة فقد النّص بلا تفاوت أصلًا ، كما لا يخفى [1] .
قوله ( قدّه ) : وإن حكم أصحابنا بالتخيير - إلخ - .
لا يخفى انّ الحكم بالتّخيير يشكل ولو بملاحظة أخبار التّخيير ، فإنّها بملاحظة ما ربّما يستفاد من مجموع أخبار التّرجيح على ما ادّعى مقيّدة بما إذا لم يكن لأحد الخبرين مزيّة



[1] - حاشية منه ( ره ) : وحاصل الدّفع انّ التّكليف بالاجتناب عن الطَّبيعة المنهيّ عنها وإن كان منجّزاً يجب إحراز الاجتناب عنها ، لكن يكفي في ذلك إحرازه بأصالة العدم الجارية غالباً عند الإتيان بما يشكّ انّه منها ، حيث انّ المكلَّف به ليس إلَّا التّرك ، وهو محرز بالأصل ولو أتى بما احتمل حرمته . وأمّا وجه جواز الإتيان به فلعدم كون الخطاب والنّهى عن الطَّبيعة بياناً للتّكليف من غير ما علم تفصيلها ، أو إجمالًا من أفراده ، فليفهم .

219

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست