نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 218
لاستحقاق العقاب . نعم صحّة التّفضّل بالثّواب دون العقاب ، ربّما يوجب تخيّل التّفاوت بينهما وهو فاسد ، لأنّ الكلام في الاستحقاق دون التّفضّل ، والتّفاوت بينهما بحسب أحدهما لا يستلزم التّفاوت بينهما بحسب الآخر . قوله ( قدّه ) : وإن شكّ فيه من جهة الشّكّ في قبوله التّذكية - إلخ - . هذا مع قطع النّظر عن عموم دليل يدلّ على قبول كلّ حيوان للتّذكية وإلَّا كما ربّما يظهر منه ثبوت العموم ، فلا مجال لأصالة عدم التّذكية ، كما سيصرّح به . ان قلت : لا مجال لها ولو مع الإغماض عن ذلك ، لأنّ الشّبهة حسب الفرض إنّما هي ناشئة من الشّكّ في قبول التّذكية وعدم قبولها ، ولا معنى له إلَّا حلَّيّة الحيوان بعد الذّبح على نحو خاصّ ، وأصالة الحلّ صالحة لإحرازها . وبعبارة أخرى انّ أصالة الحلّ كما انّها صالحة لإحراز الحلَّيّة إذا شكّ في حلَّيّة شيء على كلّ تقدير ، كذلك صالحة لإحرازها إذا شكّ فيها على بعض التّقادير ، وليس القابليّة للتّذكية إلَّا عبارة عن حلَّيّة الحيوان على تقدير خاصّ وهو بعد الذّبح على نهج خاصّ ، ونظيره ما إذا شكّ في حلَّيّة امرأة بالعقد عليها لأجل احتمال نسب أو رضاع موجب الحرمة ، فبأصالة عدم تحقّقها يحرز كونها ممّن يؤثّر العقد عليها حلَّيّة الوطء ، فكذلك أصالة الحلّ محرزة العلَّيّة بعد الذّبح . قلت : هب ، انّ قابليّة الحيوان للتّذكية إنّما هو بمعنى حلَّيّته بالذّبح ، إلَّا انّ هذه الحلَّيّة إنّما هي الثّابتة للحيوان بما هو ومن المعلوم انّها غير محرزة بأصالة الحلّ ، وانّ المحرز بها هو حلَّيّته بما هو مجهول الحكم أو العنوان ، ولا يقاس أصالة الحلّ باستصحابه فضلًا عن الاستصحابات الموضوعيّة ، فإنّه محرز للحلّ للموضوع بما هو ، وبعنوانه تعبّداً ، فيترتّب عليه ما يترتّب على الحلَّية الواقعيّة ، بخلاف الحلَّية الثّابتة بأصالة الحلّ ، فإنّها ليست بلسان انّها هي الحلَّيّة الواقعيّة ، كي يترتّب عليها ما يترتّب على الواقعيّة من الآثار ، ومنها اعتبارها في تأثير التّذكية الحلَّيّة ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : ويمكن منع حصر المحلَّلات - إلخ - . الظَّاهر انّ عبارة شارح الرّوضة هو حصر محلَّلات اللَّحوم لا مطلق المحلَّلات ، وربّما يشهد به قوله « كان الأصل طهارته وحرمة لحمه » كما لا يخفى .
218
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 218