responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216


المعلوم بحيث لو كان متعلَّقاً بكلّ طرف كان يوجب الإتيان به فعلًا ، وليس كذلك لو كان بعض الأطراف معلوم التّكليف حين العلم به ، فإنّه لو كان متعلَّقا بهذا الطَّرف لما كان مؤثّراً له لحصوله بدونه وعليك بالتّأمّل التّام في المقام .
قوله ( قدّه ) : فوجوب دفعها غير لازم عقلًا - إلخ - .
لا يخفى انّ منع وجوب دفع ما لا يدخل في عنوان المؤاخذة عقلًا مساوق لمنع الملازمة بين حكم الشّرع وحكم العقل كيف واحتمال الحرمة شرعاً على الملازمة ، ملازم لاحتمال وجود ما يلزم العقل دفعه .
وبالجملة ليس ما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من المفاسد الَّتي تكون مناطات للنّواهي الشّرعيّة من المضارّ الدّنيويّة الَّتي لا يحكم العقل بوجوب الاحتراز عنها ، بل لو اطَّلع عليه كما اطَّلع الشّارع لحكم به ، كما هو حكم به بناء على الملازمة ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : حتّى يتّضح حال النّسبة - إلخ - .
وانّها ليست بصادقة ، فإنّه ليس ما يورث تخيّل التّفصيل في عبارتيه إلَّا في عبارته الأولى قوله ( ره ) : « ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر » حيث يتخيّل منه انّ المحقّق ( ره ) جعل القول بالإباحة بالمعنى الَّذي هو محلّ الكلام من أقسام ما لا يصحّ إلَّا فيما علم انّه لو كان هناك دليل لظفرنا به ومن المعلوم انّه لا يكون كذلك إلَّا ما يعمّ به البلوى ، كما لا يخفى .
وما في عبارته الثّانية قوله ( ره ) : « انّه لو كان هذا الحكم ثابتاً لدلّ عليه إحدى تلك الدّلائل » حيث يتخيّل انّه لا يتمّ إلَّا فيما يعمّ به البلوى ، فانّ غيره لا يلزم ثبوته نهوض دليل من الأدلَّة عليه ، وأنت خبير بعدم صلاحية واحدة منهما لذلك .
أمّا الأولى ، فلأن الإباحة في قوله ( ره ) : « ومنه القول بالإباحة » ليس بالمعنى الَّذي هو محلّ الكلام ، بل هو الإباحة الشّرعيّة الواقعيّة الَّتي هو أحد الأحكام .
وأمّا الثّانية ، فلأنّ تعليله ( ره ) « ذلك » لقوله ( ره ) : « لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التّكليف بما لا طريق للمكلَّف إلى العلم به - إلخ - » يشهد بصراحته انّ مراده من الحكم المنفيّ بذلك هو الحكم الفعلي المنجّز ، ضرورة انّه لا تكليف بنفس الواقع من حيث هو ليلزم من عدم الدّلالة عليه التّكليف بما لا يطاق . ومن المعلوم انّه لا يتفاوت الحال في الحكم الفعلي بحسب الدّليل بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، كما حقّقه ( قدّه ) ، فتفطن .

216

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست