نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 215
على انّ مؤدّاه الواقع لا يوجب أن يكون مكلَّفاً بالواقع بحسب تأدية هذا الطَّريق ، لا بالواقع ، من حيث هو مع العلم به ، فلا يجب مراعاته بالاحتياط . وأمّا الثّاني ، فلأنّه ليس مجرّد عدم ثبوت العلم الإجماليّ بعد العلم بحرمة بعضها يوجب ارتفاع أثره ما لم ينطبق ما علم تفصيلًا على ما علم إجمالًا ، كما إذا علم بحرمة غنم من قطيع إجمالًا ، ثمّ علم بحرمة واحد تفصيلا ، وذلك لأنّ العلم الإجماليّ بعد تأثيره التّنجّز والاشتغال لا عبرة ببقائه وارتفاعه في لزوم تحصيل الفراغ اليقينيّ من ذاك التّكليف ، ولذا لو فقد بعض الأطراف ، أو اضطرّ إليه ، أو خرج عن مورد الابتلاء كان باقيها على ما كان عليه من وجوب مراعاة جانب التّكليف المحتمل فيه قبل طروّ واحدها ، كما سيصرّح به في الشّبهة المحصورة . نعم لو كان طروّ أحدها والتّكليف ببعضها قبل العلم الإجماليّ ، لكان مانعاً من أصل تأثيره . وبالجملة العلم الإجماليّ لا يرتفع أثره بلحوق أحد هذه الأمور الَّتي كان سبق كلّ واحد منها مانعاً من تأثيره ، بل باق كما كان قبل اللَّحوق ، إلَّا إذا انقلب الإجماليّ بالتّفصيلي ، وانطبق ما علم إجمالًا بما علم تفصيلًا ، كما في المثال . فالتّحقيق في الجواب أن يقال : إنّ الظَّفر على الأمارات المثبتة للتّكاليف في بعض أطراف العلم ليس من قبيل لحوق التّكليف له ، فيشكل بأنه لا يرفع أثره ، بل هو من قبيل لحوق العلم بتكليف سابق عليه ، فإنّها كاشفة عن ثبوت ما أدّت إليها من التّكاليف في مواردها من أوّل الأمر ، لا محدثة إيّاها من حين نهوضها عليها ، فيجب البناء على انّ مواردها من أوّل الأمر ما كانت مجاري لأصالة الإباحة والبراءة ، فيبقى أصالة البراءة في غيرها سليمة عن المعارض ، كما إذا علم بعد العلم الإجماليّ بتعلَّق تكليف ببعض الأطراف قبله ، من دون تفاوت بينهما فيما هو موجب لارتفاع أثره ، وهو استكشاف مسبوقيّته بالتّكليف في بعض أطرافه بالحجّة المعتبرة . هذا ، مضافاً إلى إمكان منع كون غير موارد الأمارات والأصول من أطراف العلم ، بحيث لو ضمّت إلى ما بقي منها بعد إخراج المقدار المعلوم من جملتها ، كان التّكليف بينها معلوماً على حدّ الشّبهة المحصورة ، بل لو كان التّكليف معلوماً كان على حدّ الشّبهة الغير المحصورة ، كما لا يخفى ، ولو سلَّم كونه على حدّ الشّبهة المحصورة ، لكن لمّا كان العلم بالتّكاليف في موارد الأمارات المثبتة بمقدار التّكاليف الواقعيّة المعلومة ، بل أزيد منها وكان مقارناً للعلم بها ، كان مانعاً من تأثير العلم بها ، فانّ الضّابط في تأثيره أن يكون التّكليف
215
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 215