نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 212
عمّا يشمله من الشّبهات وهذا لا يوجب اتّحاده بحسب الموضوع مع ما يشمل كلا الطَّائفتين . ولعلَّه أشار إليه بقوله « فتأمّل » . قوله ( قدّه ) : ومنه يظهر انّه لو كان المشار إليه - إلخ - . يعنى وممّا ذكر من كون مورد الرواية هي الأقلّ والأكثر الارتباطيّان والاستقلاليّان ، ظهر انّ ما نحن فيه ليس مماثلًا لموردها ، فلا وجه لسراية الاحتياط إليه ، سواء كان المراد منه هو الإفتاء بالاحتياط أو الاحتياط فيه بالاحتراز عنه حتّى بالاحتياط . قوله ( قدّه ) : والظَّاهر انّ مراده الاحتياط - إلخ - . لا يخفى انّ الأولى أن يقول في مقامه : والإنصاف انّ مراده الاحتياط ، وذلك لأنّه صار بصدد إثبات وجوب الاحتياط إعراضاً عن قوله « فبأنّ ظاهرها الاستحباب » فافهم . قوله ( قدّه ) : وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة . وإنّما حملها حينئذ على غيرها ، فانّ سقوط الشّمس يتحقّق قبل ذهابها جزماً ، فلا يجب انتظار ذهابها . ثمّ لا يخفى انّ حمل الأمر بالاحتياط على الوجوب على هذا التّقدير ، مبنىّ على عدم حجّية الظَّن بدخول الوقت ، وإلَّا فلا يكاد يصحّ حمله إلَّا على الاستحباب ، فإنّ الأمارات المتراكمة المفروضة في السّؤال من تواري القرص ، وإقبال الليل ، وزيادة الليل ارتفاعاً ، واستتار الشّمس من النّظر ، وارتفاع الحمرة ، وأذان المؤذّنين ، مفيدة للظَّن جدّاً . قوله ( قدّه ) : فيحمل عل الطَّلب الإرشادي [1] . يعنى يحمل على الطَّلب الإرشاديّ المشترك بين الوجوب والاستحباب ، بقرينة قوله ( قدّه ) في ذيله : « لأنّ تأكَّد الطَّلب الإرشادي - إلخ - » . ثم إنّ الأولى ذكر هذا التّعليل قبل قوله ( قدّه ) : « أو على الطَّلب المشترك بين الوجوب والاستحباب - إلخ - » كما لا يخفى .
[1] - وفي المصدر : فيحمل على الإرشاد أو على الطلب .
212
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 212