responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 211


قوله ( قدّه ) : فإنّ ما ورد فيه نهى معارض - إلخ - .
فيه تأمّل ، بل منع إذ لا يصدق حتّى يرد نهى على ما إذا روى فيه نهى ما لم يكن حجّة فعلًا عليه ناهضة بإثباته ، كما لا يخفى . وكيف كان فعلى ما ذكره ( قدّه ) أخبار [1] التّوقف وإن كان أعم من قوله « كل شيء مطلقا [2] » إلَّا انّه لا يجوز أن يخصّص به ، وإلَّا لزم خرق الإجماع المركَّب من القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه ، والقائلين بالتّوقّف فيه المنعقد على وجوب التّوقّف فيما لا نصّ فيه ، على تقدير وجوبه فيما تعارض فيه النّصان ، فلا بدّ أن يعامل معهما معاملة المتباينين من العلاج بالرّجوع إلى المرجّحات السّنديّة .
لكن لا يخفى انّه مع ذلك أعمّ منه لشمولها للشّبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ من الوجوبيّة والتّحريميّة ، موضوعيّة كانت أو حكميّة بخلافه ، فيصحّ أن يخصّصها بضميمة الإجماع بالشّبهات الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ ، ويبقى تحتها من الشّبهات ما اقترن به مطلقا ، ولزوم تخصيص الأكثر فيها بملاحظة أكثريّة الشّبهات الغير المقرونة بالعلم من المقرونة منه ، وإن سلَّم كونه في نفسه محذوراً إلَّا انّه بالقياس إلى الطَّرح رأساً لا ريب في كونه أقلّ محذوراً ، مع إمكان منع لزومه ، إذ لعلَّه كان بلحاظ العناوين لا الأفراد ، والشبهة الغير المحصورة وإن كانت ملحقة بالشّبهات البدويّة ، لكن يمكن أن يدرج معها تحت عنوان واحد خارج بعنوانه من عموم الأخبار ، فلا يلزم من خروجها خروج عنوان آخر موجب لأكثريّة العناوين الخارجة من العناوين الباقية ، مع انّه لو كانت خارجة بعنوان آخر ، فمن الشّبهات البدويّة ما يبقى تحتها في الجملة وهي الشبهات الحكمية قبل الفحص والشّبهات في المسائل الاعتقاديّة ولعلَّه أشار إلى بعض ما نبّهنا عليه بأمره بالتّأمّل ، فليتأمّل .
قوله ( قدّه ) : مع انّ جميع موارد الشّبهة - إلخ - .
يعنى مع انّ أخبار [3] التّوقّف ليس بأعمّ من خبر « كل شيء مطلق [4] » إذ ليس مورد من موارد الشّبهة ، وجوبيّة كانت أو تحريميّة ، موضوعيّة كانت أو حكميّة بخال عما احتمل حرمته منه فيشمله لذلك خبر « كلّ شيء مطلق » [5] أيضاً .
وفيه ما لا يخفى فانّ غايته عدم انفكاك الشّبهات الَّتي لا يشملها خبر « كلّ شيء [6] »



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 118 - ح 33 و 24 والمجلة 14 - 193 - ح 2 .
[2] - وسائل الشيعة : 4 - 917 - ح 3 .
[3] - وسائل الشيعة : 18 - 118 ح 24 - 33 .
[4] - وسائل الشيعة : 4 - 917 - ح 3 .
[5] - وسائل الشيعة : 4 - 917 - ح 3 .
[6] - وسائل الشيعة : 4 - 917 - ح 3 .

211

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست