responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 210


الظَّاهريّ المشكوكين ، لكن الظَّاهر منه ( قدّه ) هو انّهما بالقياس إلى التّكليف الواقعيّ ، كما لا يخفى على من لاحظ مثل قوله ( قدّه ) بعد ذلك : « واعلم انّ هذا الدّليل العقلي كبعض ما تقدّم من الأدلَّة النّقلية ، معلَّق على عدم تماميّة أدلَّة الاحتياط ، فلا يثبت به إلَّا الأصل في مسألة البراءة - انتهى - » .
فالصّواب في الجواب أن يقال : انّه لمّا كان العقاب لا يصحّ بمجرّد إيجاب الاحتياط ما لم يعلم به التّكليف ، لا يصحّ حمل التّهلكة في الأخبار [1] على ما هو ظاهرها من العقاب ، حيث لا يعلم بإيجابه بعد ، وهذه الأخبار لا يصلح بياناً وإعلاماً له ، فانّ كونها بياناً وإعلاماً موقوف على صحّة حمل التّهلكة فيها على ظاهرها ، وهو موقوف على كونها بياناً وإعلاماً ، وإلَّا لما صحّ حملها على ظاهرها ، كما عرفت ، تأمّل تعرف .
قوله ( قدّه ) : إنّما يثبت أخبار التّوقّف بعد الاعتراف - إلخ - .
قد عرفت انّها على تقدير تماميّتها ، تصحّ العقاب عند الاقتحام في الشّبهة إذا صادف الحرام ، فيكون بالنّسبة إلى أدلَّة البراءة من قبيل الدّليل بالنّسبة إلى الأصل ، فإنّ موضوعها عدم البيان وهو قد ارتفع بها ، حيث صار إيجاب الاحتياط بياناً ، فلا معنى لملاحظة التّرجيح بينهما .
قوله ( قدّه ) : وما ذكرنا أولى - إلخ - .
وذلك مع انّ التّخصيص في نفسه لو دار بينه وبين ساير التّصرفات أرجح ، لأنّ العامّ قد علَّل بما يأبى معه عن التّخصيص ، كما لا يخفى . مضافاً إلى لزوم التّخصيص بالأكثر ، لكنّه يأتي في بعض الحواشي انّ هذا بلحاظ الافراد ، ولعلَّه أي التّخصيص إنّما هو بلحاظ العناوين ، ومعه لا يلزم ذلك ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : ما لا يكون أعمّ منه - إلخ - .
أي ما لا يجوز أن يعامل معه معاملة الأعمّ ، وإن كان كذلك بحسب الشّمول ، فلا تغفل .



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 111 .

210

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست