نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 209
قوله ( قدّه ) : ولازم ذلك إيجاب الشّارع للاحتياط - إلخ - . ليكون إيجابه بياناً وبرهاناً على المؤاخذة والعقاب لئلا يكون بلا بيان وبرهان ، فيكون استكشاف ذلك على نحو الآن ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : فمساقه مساق قول القائل « اترك الأكل » - إلخ - . صيغة افعل التّفضيل في مثل هذا المورد ممّا لا يكون المفضّل عليه متّصفاً بالمبدأ أصلًا حقيقة ليس بوصفيّ كما توهّم ، وإلَّا لما جاز استعماله مع لفظه « من » ، بل للتّفضيل فرضاً لا حقيقة ، فيكون المعنى هو الأفضليّة لو فرض اتّصاف المفضّل عليه بالمبدأ ، بل قد يكون اتّصاف المفضّل به أيضا كذلك ، كما في قول القائل « اترك الأكل » فإنّه لا حسن في ترك الأكل يوماً أصلًا ، كما لا يخفى ، فليتدبّر . قوله ( قدّه ) : قلت : إيجاب الاحتياط - إلخ - . هذا ، مع انّه خلاف ما مرّ منه في ذيل حديث [1] الرّفع حيث أجاب عن إشكال عدم اختصاص رفع المؤاخذة عمّا لا يعلمون ، ومثله ممّا لا يكون التّكليف فيه بنفسه منجّزاً مورثاً للعقاب ، وعدم صحّة المنّة بذلك بمنع قبح العقاب على ما لا يعلمون ، ومثله مع إمكان الاحتياط . وعن إشكال عدم كون المؤاخذة أثراً شرعيّا ، بأنّ رفعها برفع منشأها وما يصحّ معه ، وهو إيجاب الاحتياط والتّحفظ خلاف التّحقيق ، فإنّ إيجاب الاحتياط على ما عرفت في بعض الحواشي السّابقة على حديث الرّفع بما لا مزيد عليه ، يكتفي به العقل بياناً على العقاب وبرهاناً للمؤاخذة على الارتكاب ، وليس عنده من العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان . هذا ، مضافاً إلى انّه ينافي ما مرّ منه غير مرّة من حكومة أدلَّة الأخبارييّن ، أو ورودها على أغلب أدلَّة البراءة ، فإنّها تكون كذلك لو كانت مصحّحة للعقاب على الحرام المجهول ، لا على مخالفة الاحتياط صادقة أم لا ، لوضوح انّه لو لم يكن كذلك ، بل كان نفسيّاً بحيث كان العقاب على مخالفته ولو لم يخالف الحرام ، فلا ربط لها بما دلّ على عدم العقاب على التّكليف المجهول ، فيكون وارداً أو حاكماً عليه ، إلَّا أن يريد ورودها أو حكومتها بالقياس إلى نفس التّكليف بالاحتياط ، حيث لا يتفاوت في أدلَّة البراءة بين الحكم الواقعيّ أو