responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208


لوضوح انّ التّكليف إثباتاً ونفياً بيد الشّارع كما له إثباته كان له نفيه ، فإذا حكم الشّارع بمقتضى هذه الأخبار بعدم المنع فيثبت ظاهراً عدم المنع ، ويترتّب عليه جميع لوازمه ، شرعيّة كانت أو عقليّة ، ومنها عدم العقاب ، فإنّه أيضا من لوازم حكم الشّارع بعدم التّكليف ، واقعاً كان أو ظاهراً ، فإنّ العقل لا يرى تفاوتاً بينهما في ذلك ، كما لا يرى تفاوتاً في وجوب الإطاعة وحرمة المعصية بين التّكليف الواقعيّ والظَّاهري .
ومن هنا انقدح عدم الاحتياج في القطع بعدم العقاب حينئذ إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، بل لا مجال له أصلًا ، إذ استصحاب عدم التّكليف بيان كاستصحابه ، فافهم واستقم .
قوله ( قدّه ) : وموضوع البراءة في السّابق ومناطها هو - إلخ - .
فيه انّ ملاك البراءة ومناطها إنّما يكون ذلك لو أريد استصحاب البراءة المستندة إلى القضيّة العقليّة القائلة بقبح التّكليف غير المميّز أو المعدوم . وأمّا لو أريد استصحاب عدم التّكليف الأزلي والبراءة الأزليّة منه الثابت حال الصّغر والجنون أيضا وإن كانت القضيّة العقليّة موجودة في هذا الحال أيضاً ، كما صرح ( قدّه ) في باب الاستصحاب بأنّه المراد في اصطلاحهم فلا مجال للإشكال فيه بعدم بقاء الموضوع ، وعليك بالمراجعة إلى ما أفاده في ذلك الباب مع ما علَّقناه عليه لتطَّلع على حقيقة الحال ، ولعلَّه أشار إلى ذلك بأمره بالتّأمّل .
قوله ( قدّه ) : ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط - إلخ - .
يعنى لا يرد ذلك على بعضهم وإلَّا فهو وارد على القائل منهم بالحرمة الظَّاهريّة أو الواقعيّة ، أو القائل بوجوب الإفتاء بالاحتياط ، كما لا يخفى ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : فبأنّ الفعل الشيء المشتبه - إلخ - .
بل الحكم عليه بأنه ممّا لا حرج عليه ليس قولًا بغير علم ، للقطع بقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان . نعم الحكم عليه بالإباحة شرعاً ولو ظاهراً من دون اتّكال على ما يدلّ عليه يكون من ذلك .

208

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست