نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 207
قوله ( قدّه ) : والظَّاهر انّ المراد به ما لا يطاق - إلخ - . وذلك حيث أنّه لا يعقل أن يكون التّكليف المجهول باعثاً وداعياً إلى المأمور به ، وزجراً ومانعاً عن المنهيّ عنه ، ومجرّد الفعل أو التّرك بدون أن يكون الأمر أو النّهى داعياً أو زاجراً ، لا يكاد أن يكون امتثالًا ، مع أنّ الغرض من التّكليف مطلقا ولو توصّليّاً ، هو الامتثال بحيث لو لم يكن للمكلَّف من قبل نفسه بعث أو زجر صار هو باعثه أو زاجره ، ولا ينافي ذلك سقوط التّكليف في التّوصّليّات بمجرّد الفعل أو التّرك ، كما لا يخفى . وبالجملة لمّا كان الغرض من التّكليف هو الامتثال ، ولا يكاد يترتّب عليه بدون العلم به كان وجوده بدونه كعدمه ، فلا يجوز أن يؤاخذ عليه ما لم يعلم به ، فافهم . قوله ( قدّه ) : واحتمال كون الغرض - إلخ - . هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ الأمر كما ذكر لو كان يتعيّن الغرض في الامتثال ، وليس كذلك لاحتمال كونه هو مطلق صدور الفعل . قوله ( قدّه ) : مدفوع بأنّه إن قام دليل - إلخ - . الجواب على نحو اللَّف والنّشر المشوّش . توضيحه انّ الانقياد لا يصلح أن يكون غرضاً للتّكليف ، فانّ لزومه فرع نهوض دليل عليه عند احتمال التّكليف كان هنا واقعاً أو لا ، ومع عدمه لا يجب ، ولو كان ، فكيف يكون غرضاً له واحتمال صدور الفعل في بعض الأحيان غرضاً له ، واضح البطلان ، ولذا أخّر جوابه وأكتفي فيه بمجرّد الدّعوى ، فانّ قياسها معها ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : فلا يثبت به الأصل - إلخ - . فلا يجوز الرّجوع إليه إلَّا في صورة فقدان الدّليل المسألة ، كما هو شأن الأصل في كلّ مسألة . قوله ( قدّه ) : لأنّ الثّابت بها ترتّب - إلخ - . قد حققنا فيما علَّقناه على الاستصحاب ، انّ الثّابت بها إنّما هو اللَّوازم المجعولة على المستصحب لو لم يكن بنفسه مجعولًا ، وإلَّا كان الثّابت هو نفسه ، وقد أشرنا إليه في الحواشي على حديث الرّفع [1] أيضاً ، ولا يخفى أنّ عدم المنع عن الفعل كالمنع عنه جعليّ شرعيّ ،