نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 206
الأخباريين ، وذلك لعدم ما هو منشأ الاعتراف به في غيرها من الشّبهات الموضوعيّة هاهنا . أمّا العقل فالمفروض حكمه بوجوب دفع الضّرر المحتمل . وأمّا النّقل فمثل قوله عليه السّلام « كلّ شيء فيه حلال وحرام [1] » فسيجئ منه ( قدّه ) انّه مختصّ بما إذا كان منشأ الاشتباه فيه هو وجود الحلال والحرام فعلًا تحت الشّيء ، وعدم ما يميّزانه من أيّ منهما ومن المعلوم انّه ليس منشأ الاشتباه في المقام هو وجود القسمين كيف ، ولو كان جميع الأشياء غيره معلوم الضّرر أو النّفع ، لكان هو على ما كان عليه من احتمال الضّرر . إن قلت : هبه ، لكن ما تقدّم من أدلَّة البراءة يؤمننا من هذه المضرّة إمّا لكشفها عن عدم كون المفاسد الكامنة مضارّاً فعليّة بحيث يترتّب على فعل المكلَّف مطلقا ولو مع جهله بحرمته ، بل يدور فعليّتها مدار فعليّة الحرمة وتنجّزها وإمّا لكشفها عن تدارك ما ربّما يقع فيه المكلَّف من المضرّة ، وذلك حيث لا يجوّز الإذن في الاقتحام في المضرّة الفعليّة من دون تداركها ، وحينئذ فلا مجال لقاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل حيث لا احتمال له مطلقا ، أو على نحو يجب التّحرّز عنه فيكون بياناً لقاعدة « قبح العقاب بلا بيان » فتدبّر . قلت : هذا إذا كان الإذن في الاقتحام في المضرّة الفعليّة مطلقا ، من دون تداركها قبيحاً ، والمنع عنه بمكان من الإمكان فيما إذا كان هناك حكمة ومصلحة داعية إليه ، بحيث يقبح معها عدمه . فتلخّص بما ذكرنا انّه لا مجال للاستدلال للبراءة بقاعدة « قبح العقاب بلا بيان » إلَّا على مذهب الأشاعرة أو مذهب العدليّة إذا لم يكن المفاسد الَّتي يدعوا إلى التّحريم مضارّاً فعليّة ، بحيث يجب التّحرز عنها وإن كانت علَّة تامّة لإنشاء التّحريم ولا يجدي في ذلك أخبار [2] البراءة ، إلَّا على تقدير أن يكون الإذن في الاقتحام في محتمل الضّرر قبيحاً بلا تدارك على تقدير الوقوع فيه ، وقد عرفت منعه ، أو على تقدير عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل عقلًا ، وإلَّا فحكمه به يكون بياناً دائماً للحجّة على التّكليف المشكوك ، فيكون وارداً على قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » . هذا مع قطع النّظر عن أخبار البراءة . وأمّا بملاحظتها ، فالعقاب على المشتبه مأمون لرخصة الشّارع وإذنه في الاقتحام وإن وقع في المفسدة المحتملة الَّتي حكم العقل بالتّحرّز عنها ، ولولاه لجّوز العقاب عليها لو وقع فيها ، وينبغي التّأمّل التّامّ في المقام .
[1] - وسائل الشيعة : 12 - 59 - ح 1 و 4 . [2] - بحار الأنوار : 2 - 268 - ب 33 .
206
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 206