نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 205
فحيث لا ملاك لهذا الحكم إلَّا التّحرّز عن نفس الضّرر المحتمل لو كان ليس ممّا يستكشف منه الحكم الشّرعي بقاعدة الملازمة بين الشّرع والعقل ، كما في الحكم بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، حيث أنّه لم يكن إلَّا من جهة ما يترتّب على نفس الإطاعة والمعصية من الثّواب والعقاب ، لا لملاك آخر فيهما يوجب المحبوبيّة أو المبغوضيّة الدّاعيتين إلى التّحريم أو الإيجاب ، غير ما كان عليه الفعل المأمور به أو المنهيّ عنه من العنوان الَّذي يكون به محبوباً ومبغوضاً وبه يأمر به أو ينهى عنه ، فليس امتثال الموارد من موارد قاعدة الملازمة ولو ورد فيها حكم من الشّرع كان إرشاديّاً ، وإن أبيت إلَّا عن عموم القاعدة لجميع الموارد . فمن المعلوم اختلاف الحكم المستكشف بالحكم العقلي حسب اختلافه ، فإن كان حكمه لأجل ما كان عليه الفعل من العنوان الَّذي به يمدح عليه فاعله أو يذمّ ، فالحكم الشّرعيّ يكون مولويّاً ، فإنّه يورث محبوبيّته للشّارع أو مبغوضيّته ، وهو الملاك في الحكم المولويّ وإن كان حكمه لمجرّد التّحريص على ما هو لازم المحكوم ، كما في الإطاعة من الثّواب أو الزّجر عمّا هو لازمه كما في المعصية من العقاب ، فالحكم الشّرعيّ يكون لمجرّد ذلك ، ولا نعنى بالإرشاديّ إلَّا بما كان كذلك ، فيكون الأمر أو النّهى المستكشف من قبيل الأوامر والنّواهي الواردة في الكتاب السّنّة بالإطاعة والمعصية . هذا كلَّه في حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل أو الشّرع المستكشف به ، وإلَّا فليس نهوض الدّليل النّقلي على وجوبه النّفسي بمحال ، لاحتمال عدم اطَّلاع العقل على ملاكه . ولا يخفى انّه على تقديره ليس بضائر بما نحن بصدده ، فليتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : لأنّها فرع احتمال الضّرر - إلخ - . وهو فرع عدم جريان قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » . ومن هنا انقدح انّه لو كان فرع قاعدة « وجوب دفع الضّرر المحتمل » لدار . قوله ( قدّه ) : إلَّا انّ الشّبهة من هذه الجهة موضوعيّة - إلخ - . فيه منع كون الشّبهة من مثل هذه الجهة موضوعيّة ، إذ الملاك فيها ما كان المرجع فيها غير الشّارع من المميّزات الخارجيّة . ومن المعلوم انّه لا طريق إلى المصالح والمفاسد الَّتي تكون مناطات للأحكام الشّرعيّة في غير ما استقلّ به العقل إلَّا البيان الشّرعيّ لها أي الأحكام ، فإنّه بيان لمناطاتها على نحو الأن أيضا سلَّمنا ، لكن لا وجه للاعتراف بعدم وجوب الاحتياط فيها بمجرّد تسميتها شبهة موضوعيّة بحسب الاصطلاح لا من الأصوليّين ولا من
205
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 205