responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 204


قوله ( قدّه ) : فهو مبنىّ على عدم وجوب - إلخ - .
هذا ، مع انّ تجويزهم الاقتحام بناء على عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل غير مجد في المقام ، إذ المهمّ هو الأمْن من العقاب ، لا مجرّد عدم مبادرة العقلاء إلى الذّم على الارتكاب ، مع ترتّب العقاب عليه على تقدير الحرمة واقعاً .
ومن هنا ظهر عدم الحاجة في إثبات لزوم الاحتياط فيما احتمل فيه العقاب على من همّه الفرار عنه إلى البناء على وجوب دفع الضّرر المحتمل ، كما انّ وجوبه لا يجدي في إبداء احتماله فيما إذا لم يكن هناك لولاه ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل .
قوله ( قدّه ) : ودعوى انّ حكم العقل - إلخ - .
قد عرفت دفعها في الحاشية السّابقة ، وانّ وجوب دفع الضّرر المحتمل لا يحتاج إليه في رفع قبح المؤاخذة فيما إذا قام فيه احتمالها لولاه ، ولا يجدي في قيامه فيما لم يقم لولاه ، ولهذا يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، واردة على هذه القاعدة ، كما سنشير إليه ، إذ لا احتمال للمؤاخذة معها وقد عرفت انّه لا مجال لها بدونه .
قوله ( قدّه ) : مدفوعة بأنّ الحكم المذكور - إلخ - .
لا يخفى ما فيه لو أغمض عمّا أشرنا إليه في دفعها ، وسيشير إليه بقوله « بل قاعدة قبح العقاب بلا بيان - إلخ - » فإنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل حسب ما اعترف به ( قدّه ) في تنبيهات الشّبهة المحصورة ، ليس إلَّا حكماً إرشاديّاً لأجل الفرار عن نفس الضّرر ، لا عن ملاك آخر يوجب التّحرز عن احتماله بنفسه ، كما يظهر من مراجعة الوجدان وملاحظة انّ حكمه بوجوب دفع الضّرر المقطوع ليس إلَّا بملاك التّحفّظ عن نفس الضّرر ، وبداهة انّ حكمه هاهنا معه من واد واحد .
ان قلت : يمكن المنع من ذلك ، فانّ مقطوع الضّرر الأخروي كما هو الفرض ، لا يمكن أن يورث ضرراً أخرويّاً أخر ، وإلَّا لتسلسل الضّرر ، بخلاف محتمل الضّرر ، فإنّه لو أورث ضرراً آخر لما تسلسل ، بل ينقطع بهذا الضّرر الَّذي قطع به من ارتكاب محتمل الضّرر ، قلت : لا مجال للمنع ، فإنّ احتمال الضّرر وإن لم يكن مثل القطع به في لزوم التّسلسل من ترتّب الضّرر الآخر عليه ، إلَّا انّه مثله في عدم ملاك آخر غير المفسدة الموجبة للحكم بالحرمة المقطوعة أو المحتملة ، وبدونه لا مجال لحكم مولوي آخر بحيث كان ترك محتمل الضّرر بنفسه مطلوباً ومرغوباً للمولى مطلقا ، كان الضّرر المحتمل متحقّقاً واقعاً أم لا ،

204

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست