نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 203
قوله ( قدّه ) : فالمعنى والله العالم - إلخ - . لا يقال انّ معرفة القسم الحرام لا يصلح أن يجعل غاية لحلَّيّة المشتبه ، كما لا يخفى ، لأنّ هذا إنّما هو بلحاظ عموم الحكم بالحلَّيّة على هذا الكليّ من دون تخصيصه بفرد منه ، كما في هذا المعنى ، أو على الجزئيّات الخارجيّة الَّتي في نوعها قسمان ، كما في المعنى الثّاني المبنيّ على الاستخدام . قوله ( قدّه ) : انّ وجود القسمين في اللَّحم ليس - إلخ - . بداهة انّ معرفة حكم عنوان لا يوجب الاشتباه في حكم عنوان آخر ، بل الموجب له عدم نهوض الدّليل عليه . قوله ( قدّه ) : ومعلوم انّ معرفة لحم - إلخ - . فيه انّ معرفة حرمة لحم الخنزير وإن لم يكن غاية لحلَّية لحم الحمير ، إلَّا انّه معلوم أنّه غاية لحلَّية مطلق اللَّحم ، كما جعل غاية له على هذا التّعميم ، كما مرّ نظيره إشكالًا وحلًا في جعل معرفة القسم الحرام غاية للحكم بالحليّة ، بناء على ما هو الحقّ من الاختصاص بالشّبهة الموضوعيّة ، فتذكَّر . قوله ( قدّه ) : مع ما ورد فيه من الأخبار [1] - إلخ - . يمكن أن يقال انّ عدم إلزامه بالاحتياط فيما تعارض فيه النّصان ، لعلَّة لا يراد فيه أيضاً ممّا يدلّ على التّخيير ما كان أرجح ممّا أورد فيه ممّا دلّ على الاحتياط من وجوه متعدّدة ، كما لا يخفى على من راجعها . قوله ( قدّه ) : ما لا طريق إلى كونه مفسدة - إلخ - . أي لا طريق إليه بعنوانه وبما هو ، لا بما هو مشتبه ، وكذا المراد من الواقعيّة في قوله ، وعدم الدّليل على حكم الواقعة إنّما هو بعنوانها بما هي هي ، لا بما هي شبهة ولا يخفى انّه لا يكاد يتمّ استظهاره بدون ذلك .