نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 202
الشّبهات إلَّا ويمكن تطبيقه عليهما ، كما يظهر بالتّدبّر في مثال اللَّحم الملتقط من الطَّريق ، فيلاحظ تارة انّه لحم غنم شكّ في تحققه في ضمن المذكَّى منه أو الميتة ، وأخرى في انّه جزئيّ شكّ في اندراجه تحت المذكَّى أو الميتة وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم لا حكم كلَّيّ فوقه ولا كليّ تحته ، فالشّبهة يكون فيه حكميّة ، ومنشأ الاشتباه عدم نهوض الحجّة في البين ، فتفطَّن . قوله ( قدّه ) : إذ لا يستقيم إرجاع الضّمير - إلخ - . واعلم انّ الدّاعي على الحمل على هذا المعنى مع انّه خلاف ظاهر فقراتها ، هو انّ الأمر الَّذي كني عنه بلفظ الشّيء بما هو واحد على ما هو الظَّاهر لا يمكن أن يكون فيه حلال وحرام ، بل بما هو كذلك إمّا حلال أو حرام من غير تفاوت بين أن يكون ذلك الأمر جزئيّاً أو كليّاً ، فانّ الكليّ بما هو واحد أيضاً لا يتّصف إلَّا بحكم واحد . هذا ، لكن لا يخفى انّ ظهور فقراتها في فعليّة القسمين في الشّيء أشدّ وأقوى بمراتب من ظهور كلّ شيء في كلّ شيء بما هو واحد ، وذلك لظهور كلمة « من » في التّبعيض في نفسها ، وتعيّنها له هاهنا بملاحظة قوله عليه السلام « فيه حلال أو حرام [1] » الظَّاهر في كون الشّيء منقسماً إليهما ، كما أفاده ، فافهم . قوله ( قدّه ) : لا ذهناً ولا خارجاً - إلخ - . المراد من القسمة الذّهنيّة هاهنا هو تقسيم الكليّ بملاحظته ، مع ما يعرضها من الفصول المنوّعة ، أو العوارض المصنّفة ، أو المشخّصة إلى الأنواع ، أو الأصناف ، أو الأشخاص ومن التّقسيم الخارجيّ هو تقسيم الكلّ إلى أجزائه فكَّيّة أو فرضيّة ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : أمر لازم قهريّ لا جائر - إلخ - . لا يخفى انّه لو أريد من الجواز هو الإمكان العامّ المقيّد بجانب الوجود لا ينافي كون التّقسيم أمراً لازماً ، فلا تغفل .