responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 201


قوله ( قدّه ) : إلَّا انّه إشكال يرد على الرّواية [1] - إلخ - .
يعنى هذا التّخصيص موجب لورود إشكال على الرّواية على كلّ تقدير من لزوم كذب العلَّة ، مضافاً إلى تخصيص العلَّة المشتركة بأحد المتشاركين على فرض حمل الجهل في الموضعين على الشّك ، ولزوم خصوص تخصيص العلَّة المشتركة على تقدير حمله على الغفلة فيهما ، ولزوم التّفكيك فيه بينهما لو حمل على الغفلة في موضع التّعليل ، وعلى الشّك في الموضع الآخر ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : فتدبّر فيه وفي دفعه .
قد عرفت ورود الإشكال فيها على كلّ حال وغاية ما يمكن أن يقال في دفعه ، هو انّ إرادة الغفلة في أحد الموضعين ، والشّك في الآخر لا يوجب التّفكيك في الجهالة بحسب المعنى فيهما ، فإنّه من الجائز ، بل المتعيّن في استعماله في كلا الموضعين في المعنى العامّ الشّامل للغفلة والشّك ، لكن لما كان الغالب في الجهل بالحكم هو الغفلة إذ مع وضوح هذا الحكم بين المسلمين قلَّما يتّفق مع الالتفات إليه الشّك فيه ، بخلاف الجهل بكونها في العدّة ، فإنّه يتحقّق غالباً مع الالتفات لكثرة أسبابه ، إذا المتعارف بحيث قلّ أن يتخلَّف التّفتيش من حال المرأة الَّتي يريد أن يزوجّها ، ومعه من المستحيل عادة ان لا يصادف ممّا يورث التفاته إلى انّها في العدّة أم لا ، كما لا يخفى ، خصّ الإمام عليه السّلام الجاهل بالتّحريم بالأعذريّة معلَّلًا بكونه غير قادر على الاحتياط ، نظراً إلى انّ الغالب فيه الغفلة ، بخلاف الجاهل بالعدّة من دون اعتناء منه عليه السلام بما يتّفق نادراً في الموضعين [2] إلَّا تفكيك بحسب المعنى بين الموضعين ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : سواء علم حكم كليّ فوقه أم لا - إلخ - .
هذا بكلا شقّيه شبهة موضوعيّة ، حيث انّ الشّك في أحدهما في انطباق ما علم حكمه على المشتبه ، وفي الآخر في انطباقه على ما علم حكمه وتحقّقه في ضمنه ، ومنشأ الاشتباه في الانطباق مطلقا هو الخلط في الأمور الخارجيّة ، وهو الملاك في الشّبهة الموضوعيّة ، ولا يخفى انّ الفرق بينهما ليس بحسب الموارد ، بل إنّما هو بحسب الاعتبار ، إذ ليس مورد من موارد



[1] - وسائل الشيعة : 14 - 345 - ح 4 .
[2] - كذا في الأصل والظاهر : فلا تفكيك .

201

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست