نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 200
جهة جهله بكونها في العدّة أو بانقضائها ، بعد العلم بكونها فيها ، أو الجهل بأصل تشريع العدّة ، أو بحرمة التّزويج فيها ، وذلك لعدم استفصال الإمام عليه السلام عمّا هو المقصود من هذه الصّور وفهم السّائل العموم من الجواب وتقريره عليه السلام ، وإلَّا لما كان سؤاله عن الأعذريّة وقع ، وكذا جوابه عليه السلام بأعذريّته من جهة الجهل بالتّحريم ، كما لا يخفى ، فيشمل عموم الحكم بالمعذوريّة الشّبهة التّحريميّة الحكميّة . لكن الإنصاف عدم صحّة الإحتجاج بها ، فإنّ المعذوريّة فيها إنّما هو بحسب الوضع بمعنى عدم حرمة المعتدّة عليه أبداً ، وجواز تزويجها بعد انقضاء عدّتها ، لا بحسب التّكليف ، فيكون بمعنى عدم المؤاخذة ، وذلك لمكان قوله عليه السلام « امّا إذا كان بجهالة فليزوّجها - إلخ - » وقوله عليه السلام بعد ذلك « فهو معذور في أن يزوّجها » فإنّه صريح في كون المعذوريّة بحسب الوضع . هذا ، مضافاً إلى انّه لا يكاد يصحّ بالمعذوريّة بحسب التّكليف حسب ما فصّله ( قدّه ) إلَّا في الصّورة الأولى ، وهو جهالته بكونها في العدّة حيث انّها شبهة موضوعيّة ، ولا يجب الفحص فيها وحكومة أصالة عدم كونها في العدّة على أصالة عدم تأثير العقد ، كما لا يخفى . وقد عرفت إطلاق الحكم بها في الصّور ، بل عمومه . لا يقال : الحكم بالأعذريّة بإحدى الجهالتين وتعليله بعدم القدرة معها على الاحتياط ، إنّما يلائم المعذوريّة بحسب التّكليف ، كما لا يخفى . لأنّا نقول : لعلَّه كان منشأ المعذوريّة بحسب الوضع ، هو التّسهيل ، مع تحقّق ما يقتضى تحريم التّزويج ، ولا ريب انّ مراعاة التّسهيل في مورد التّعليل وهو الغفلة كما سيظهر أولى ، وبهذه الجهالة يكون أعذر ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : فان كان الشّك - إلخ - . ترديده لعلَّه مما شاة مع الخصم ، وإلَّا فقد عرفت إطلاق الجهالة ، بل عمومها ، فتذكَّر . قوله ( قدّه ) : وكذا الجهل [1] بأصل العدّة - إلخ - . يعنى جهله بأصل تشريعها ، إذ الجهل بها مع العلم به يكون شبهة موضوعيّة ، ولا يجب الفحص فيها إجماعاً في الجملة .