responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 198


والجواب انّ الأثر الشّرعي كما نبّهنا عليه ، إنّما المراد ما تناله يد التّصرف من الشّارع ، وهو أعمّ من أن يكون إثباته بإنشائه وجعله ، أو بإمضائه وتقريره ولو بعدم ردع النّاس عمّا جرت عليه سيرتهم ، وامتناعهم عن الاقتحام في المقاصد بالتّطيّر من هذا القبيل ، فإنّه لو لا الرّفع بالخبر لحكمنا من جهة عدم ردع الشّارع ، انّ الاقتحام عند التّطيّر لدى الشّارع أيضا ممنوع ، كما هو الحال في جميع ما يستكشف من السّيرة ، فافهم واغتنم .
قوله ( قدّه ) : ما حجب علمه [1] - إلخ - .
يمكن شموله للشّبهة الموضوعيّة أيضا بأنّ المراد من الموصول هو خصوص حكم المحجوب علمه مطلقا ولو كان منشأ الحجب اشتباه الأمور الخارجيّة ، ولا يحتاج مع ذلك إلى تقدير ، فانّ الحكم مطلقا بنفسه قابل للرّفع والوضع ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وفيه ما تقدّم - إلخ - .
لا يخفى انّه إنّما يراد على الاحتمال الثّاني ، ولا يبعد انّه أضعف الاحتمالين ، وأمّا على الأوّل فالرّواية [2] تدلّ على سعة ما لم يعلم بخصوصه وبعنوانه من الوجوب والحرمة ، وهو عين ما أنكره الأخباري حيث يقول : بعدم جواز الاقتحام فيه ، وأنّه كالحرام يوجب العقاب ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : وسياقه يأبى [3] عن التّخصيص - إلخ - .
لا يخفى انّ التّخصيص لازم على كلّ تقدير ، فإنّه يجب تخصيصه بالقياس إلى الغافل بغير المقصّر أيضا ، ولعلَّه أشار إليه بقوله فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : وفيه انّ مدلوله كما عرفت - إلخ - .
لا يخفى انّ إيجاب الاحتياط ان كان لنفسه بحيث كان الثّواب والعقاب على إطاعة ومخالفة ، كان مدلول الرّواية [4] غير منكر لأحد ، وإنّما يدّعى الأخباري تعريف إيجابه



[1] - وفي المصدر : ممّا حجب الله علمه .
[2] - وسائل الشيعة : 5 - 344 .
[3] - وفي المصدر : وسياقه آب . . .
[4] - بحار الأنوار : 2 - 273 .

198

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست