responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 197


ليست بشرعيّة .
فنقول : انّ المرفوع هو نفس ما انتزع عنه الجزئيّة أو الشّرطيّة ، وهو وجوب المركب منه أو المقيّد به ، فيكون أيضا حاكماً على دليل الجزئيّة والشّرطيّة ، ويكون مع دليلهما بمنزلة دليل واحد مقيّد لإطلاق دليل وجوب المركَّب أو المشروط لو كان له إطلاق ، وإلَّا فمبيّن لإجماله وأمّا إذا كان دليل المركَّب أو المشروط بنفسه دالًا على اعتبار شيء فيه شطراً أو شرطاً ، فالحديث [1] حاكم على دليله ، ويبيّن انّ ما دلّ عليه من اعتباره مطلقا مختص بحال الذّكر ، كما إذا كانت هناك قرينة متّصلة دالَّة على اختصاص الاعتبار بحال الذّكر لا مطلقا ، فلا يشكل بأنّه إذا ارتفع الأمر عن المركَّب من المنسيّ أو المقيّد ، فلا دليل على أمر آخر بالفاقد ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ لا يخفى انّ الاستدلال بالحديث [2] على صحّة فاقد الجزء أو الشّرط نسياناً مبنىّ على تقدير جميع الآثار ، لا خصوص المؤاخذة مطلقا ولو كانت ناشئة بالواسطة ، فانّ الأمر بالصّلاة لمّا كان موسّعاً كان تركها في حال النّسيان الناشئ من ترك الجزء أو الشّرط نسياناً لا يوجب مؤاخذة كيف ، وتركهما عمداً لا يوجبها .
لا يقال : انّه يوجب المؤاخذة لو كان النّسيان آخر الوقت ، فانّها حينئذ على تركها في تمام وقتها لا على خصوص تركها في آخر وقتها وإن عرض له التّعيين ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل .
قوله ( قدّه ) : فتأمّل جيّداً .
لعلَّه إشارة إلى بعض ما نبّهنا عليه نقضاً أو إبراماً ، وإلى عدم جواز التّمسّك بالحديث [3] على الصّحة ، بناء على ما استظهره من تقدير المؤاخذة ، كما نبّهنا عليه أيضاً .
قوله ( قدّه ) : وأمّا رفع أثره لأنّ التّطيّر [4] - إلخ - .
لعلَّك تقول ليس صدّهم عن مقاصدهم بواسطة التّطير من الآثار الشّرعيّة ، وقد تقدّم انّه لا يرفع بالخبر إلا ما كان منها .



[1] - وسائل الشيعة : 11 - 295 - ح 1 .
[2] - وسائل الشيعة : 11 - 295 - ح 1 .
[3] - وسائل الشيعة : 11 - 295 - ح 1 .
[4] - وفي المصدر : وأمّا رفع أثرها لأن الطير .

197

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست