responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 196


قوله ( قدّه ) : ولا يشترط في تحقّق الرّفع - إلخ - .
لما عرفت من قيام القرينة هاهنا ، وإلَّا فوجود الدّليل شرط في تحقق ما هو ظاهر فيه ، كما أثرنا إليه ، فتذكَّر .
قوله ( قدّه ) فحينئذ فنقول معنى - إلخ - .
لا يقال انّ إيجاب الاحتياط أو التّحفظ ليس أثراً لنفس التّكليف ، بل له بما هو غير معلوم أو منسيّ أو مخطأ فيه وقد مرّ منه ( قدّه ) انّه لا يعقل رفع الآثار الشّرعيّة المترتّبة على هذه العناوين من حيث هي ، فإن مقتضى الإيجاب هو نفس التّكليف ، لوضوح أنّ مراعاته مهما أمكن في كلّ حال يقتضيه لئلا يفوت في كلّ حال ، وإلَّا فقد عرفت انّ هذه العناوين مقتضية لتسهيل الأمر على المكلَّف لدى عروضها بعد إيجاب الاحتياط عليه ، لأنّه معه يقع في التّكليف وهي لا يناسبها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : حيث انّ وجوب الإعادة [1] - إلخ - .
لا يخفى انّ وجوب الإعادة ليس حكماً شرعيّا ، بل إنّما الحاكم به هو العقل من باب وجوب الإطاعة والامتثال . نعم لو كان المراد ما هو أعمّ من القضاء يكون وجوبها في ضمن القضاء حكماً شرعيّا على ما هو التّحقيق من انّه بفرض جديد ، وإلَّا فكالإعادة في كون وجوبها عقليّاً من باب لزوم الإطاعة ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : فيقال [2] بحديث الرفع [3] - إلخ - .
لا يقال : إنّ الجزئيّة والشّرطيّة ليستا من الآثار الشّرعيّة ، بناء على مختاره من انتزاعيّة الأحكام الوضعيّة ، فإنّ الانتزاعيّة لا ينافي كونها شرعيّة ، إذا المراد من الشّرعيّة في المقام ليس إلَّا كونه بحيث تناله بد التّصرف بالرّفع والوضع ولو بالواسطة ، وهي كذلك بتبعيّة ما ينتزع منها من الأحكام التّكليفيّة ، فالحديث [4] حاكم على دليل حرمة المنسيّ أو شرطيّته ، ويبيّن انّ جزئيّته أو شرطيّته مختصّة بحال الذّكر ، وإن أبيت إلَّا عن كون الأحكام الوضعيّة



[1] - وفي المصدر : من ان وجوب الإعادة .
[2] - في المصدر : فيقال بحكم حديث الرفع .
[3] - وسائل الشيعة : 11 - 295 - ح 1 .
[4] - وسائل الشيعة : 11 - 295 - ح 1 .

196

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست