responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 195


أمر أو اشتراك في شيء إلَّا فيما هو سبب رفعها في الجميع من الخطاء والنّسيان وأخواتهما ، ولذا ذكرها بهذه العناوين ليجمع شتاتها بما هو ملاك الرّفع فيها حيث لا جامع غيره .
وليكن مراده ( قدّه ) من عدم المعقوليّة ما ذكرنا وإن كان خلاف ما يتراءى من ظاهر العبارة ، من عدم معقوليّة رفع الآثار المترتّبة على هذه بعناوينها ، فإنّه كما ترى فإنّ غايته دعوى القطع بعدم الوقوع ، لا عدم المعقوليّة ، بداهة إمكان رفع أثر مثل نفس النّسيان والخطاء وأضرابهما للامتنان ، كما هو واقع في الحسد وأضرابه ، فافهم واغتنم .
قوله ( قدّه ) : ولا رفع الآثار المجعولة - إلخ - .
إلَّا إذا كانت خفيّة بحيث كانت الآثار المجعولة لها كأنّها مترتّبة على ذيها ، من دون توسيطها في البين ، أو كانت خلية بحسب اللَّزوم بحيث كان الخطاء الدّال على رفع ذيها كما هنا ، أو إبقاؤه ووضعه كما في الاستصحاب دالًا على رفعه أو وضعه معها لا بمجرّده وقد حقّقنا الكلام فيه فيما علَّقناه على مسألة الاستصحاب عند كلامه ( قدّه ) في الأصل المثبت ، فليراجع ثمّة .
قوله ( قدّه ) : ثمّ المراد من الرّفع [1] - إلخ - .
والقرينة عليه انّ الرّفع هاهنا كما هو واضح ، إنّما هو بالمعنى المقابل للإثبات والوضع على ساير الأمم ولا خفاء في كونه بهذا المعنى من الدّفع أعمّ .
ومنه انقدح الذّبّ عمّا ربّما يشكل ذلك بأنّ الرّفع هاهنا كما في النّسخ وإن كان لا يعقل أن يحمل على حقيقته ، إلَّا انّه بالإضافة إلى أثر كان عليه دليل يثبته بعمومه أو إطلاقه كان أقرب مجازاً إلى معناه الحقيقي المتعذّر ، فلا يجوز العدول إلى غيره بلا وجه .
قوله ( قدّه ) : فإن قلت على ما ذكرت - إلخ - .
هذا إنّما يتوجّه بناء على لزوم التّقدير على كلّ تقدير . وأمّا بناء على ما بيّنّاه من انّه ليس بلازم ، بل ولا جائز بالنّسبة إلى التّكليف ، بل هو بنفسه مرفوع ، وبرفعه يدفع إيجاب الاحتياط ، فلا يتوجّه أصلًا كما لا يخفى .



[1] - وفي المصدر : ثم المراد بالرفع .

195

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست