responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 194


الملل والأديان .
قوله ( قدّه ) : فانّ المخصّص إذا كان - إلخ - .
هذا من دون تفاوت بين أن يكون الشّك في مقداره موجباً للشّك في مقدار تخصيص العامّ الَّذي خصص به في الجملة ، أو الشّك في أصل تخصيص العامّ وإن كان تخصيص بعض العمومات به معلوماً ، كما في المقام ، بالنّسبة إلى العمومات المثبتة للأحكام ، لكن لا يخفى انّ وجوب العمل بالعامّ عند الشّك في التّخصيص أو مقداره ، لأجل إجمال المخصّص لا يوجب خروجه عن الإجمال وظهوره في القدر المتيقّن بواسطة ظهوره في العموم والعمل به في غير القدر المعلوم تخصيصه به ، إنّما هو لعدم ثبوت الصّارف بالنّسبة إليه . وبالجملة فكما لا يوجب إجمال الخاصّ المنفصل إجمالًا في العامّ ، كذلك لا يرفع به إجماله ، وكذلك الحال في الحاكم والمحكوم ، فإنّ عموم العام واجب الاتباع بمقتضى أصالة العموم ، إلَّا فيما يكون الحاكم أو المخصّص دليلًا بالنّسبة إليه ومن المعلوم انّه ليس دليل إلَّا فيما هو ظاهر فيه ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : فتأمّل - إلخ - .
لعلَّه إشارة إلى ما أشرنا إليه من انّ العامّ لا يكون مبيّناً لإجمال الخاصّ ، وإن يعمل بعمومه في غير ما يظهر فيه الخاصّ .
قوله ( قدّه ) : إذ لا يعقل رفع الآثار الشّرعيّة - إلخ - .
وذلك لأنّ الظَّاهر بل المتيقّن انّ سبب رفع الآثار منه في الخطاء والنّسيان وهكذا إلى ما لا يعلمون ، هو نفس هذه الأمور لمناسبتها للتّسهيل ، كما لا يخفى ومعه كيف يمكن أن يكون موضوعان لما رفع من الآثار وليس موضوع الأثر إلَّا مقتضياً لوضعه .
لا يقال : لكنّه يوجب التّفكيك بين ما ذكر وغيرها من التسعة [1] ، بداهة انّ الحسد والطَّيرة الوسوسة قد رفع ما يترتب عليها بعناوينها من الآثار الشّرعيّة فإنّه لا ضير فيه بعد ما كان بصدد بيان جميع ما رفع آثاره ، سواء كانت له بما هو معنون بعنوان خاصّ كالحسد وأخواته ، أو كانت له بأيّ عنوان كان معنوناً من العناوين المختلفة من دون اندراج تحت



[1] - أي التسعة المذكورة في حديث الرّفع .

194

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست