نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 193
قوله ( قدّه ) : شطط من الكلام - إلخ - . بداهة انّ ضمّ ما لا مدخليّة له أصلًا فيما هو بصدده من بيان ما في رفعه الامتنان على خصوص أمّته به قبيح بلا نهاية ، وفضيح بلا غاية . قوله ( قدّه ) : وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون - إلخ - . ربّما يشكل التّوفيق بين منع استقلال العقل بالقبح ، والاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان على البراءة ، كما سيجيء منه . والجواب عنه انّه ليس المنع بمجرّد إمكان الاحتياط بل مع إيجابه ، ومعه ليس العقاب على التّكليف المجهول بلا بيان ، فإنّه يصلح للبيان المجوّز للمؤاخذة ، كما يشهد به مراجعة الوجدان ، فاختصاص هذه الأمّة برفع المؤاخذة على ما لا يعلمون ونظائره ، والمنّة عليهم بذلك إنّما هو لعدم إيجاب ما يوجبها ويصحّحها عقلًا ، مع انّ المقتضى له موجود ، وسيشير إلى انّ الرّفع في الرّواية أعمّ من الدّفع . ان قلت : كيف يكون إيجاب الاحتياط بياناً للتّكليف المجهول وموجباً لصحّة المؤاخذة عليه وإيجابه النّفسي لا يوجب المؤاخذة إلَّا على مخالفته ، لا على تكليف آخر ، كما سيجيء منه الاعتراف ، ولا وجه لإيجابه الغيري مقدّمة له ، فانّ الوجوب الغيري يكون تبعا للغير وجوداً وعدماً وتنجّزاً ، فكيف يصحّ إيجابه كذلك لذلك ولم يعلم بعد وجوب الغير فضلًا عن تنجّزه . ومنه انقدح عدم صحّة إيجابه إرشاداً ، فانّ الطَّلب الإرشادي أيضاً فرع ما يرشد إليه إيجاباً واستحساناً وتنجّزاً ، من دون تأثير له في تنجّز ما ليس مع قطع النّظر عنه بمنجّز ، بل إنّما هو لمجرّد إراءة الواقع بلوازمه وآثاره من الثّواب والعقاب ، والمصالح والمفاسد الأخرويين والدّنيويين جواب اختلاف المقامات . قلت : الأمر بالاحتياط يكون طوراً آخر من الأوامر المولويّة غير النّفسي والغيري ، ويكون من قبيل الأمر بالطَّرق والأمارات ، وبعض الأصول كالاستصحاب ، فكما يكون قيام الطَّريق أو الأصل المأمور بسلوكهما يوجب تنجّز التّكليف الغير المعلوم في موردهما لو كان ، مع انّ الأمر بسلوكهما ليس بنفسيّ ولا بغيريّ ، كذلك الأمر بالاحتياط ، فهل يحكم العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان بقبح العقاب مع إيجاب الاحتياط ، كما يحكم به بدونه حاشا ثمّ حاشا . بل يحكم بصحّته بلا ارتياب ، كما يشهد به مراجعة العقلاء في جميع
193
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 193