responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 192


اختلاف التّسعة فيه ، فانّ الأثر الظَّاهر في بعضها هو خصوص التّكليف كالحسد ، وفي الآخر الوضع وحده كالتّطيّر ، أو مع التّكليف كما في الخطاء والنّسيان وأخواتهما ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : نعم يظهر من بعض [1] الأخبار - إلخ - .
ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مترتّبة عليها بالواسطة ، كما في الطَّلاق والصّدقة والعتاق ، فإنّها مستتبعة إيّاها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطء في المطلَّقة ، ومطلق التّصرف في الصّدقة والمعتق . وبالجملة لو كان المقدّر هو المؤاخذة النّاشئة من قبلها بلا واسطة أو معها ، لا ينافيه ظاهر الخبر فيوجب تقدير جميع الآثار ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : فلعلّ نفي الآثار [2] - إلخ - .
لا يخفى انّ الظَّاهر انّ هذه الثّلاثة قطعه ممّا كان كلام النّبي [3] صلى الله عليه وآله قد اقتصرت عليها الإمام عليه السلام ، لأنّها كانت محل الاستشهاد ، فكيف يمكن التّفكيك بينها وبين باقيها بتقدير جميع الآثار في خصوصها ، مع انّها لو كانت مستقلَّة بكلام يظهر من استشهاده عليه السلام انّ مثل هذا التّركيب ظاهر في رفع جميع الآثار ، كما لا يخفى ، ولعلَّه ( قدّه ) أشار إليه بأمره بالتّعقل ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : أشكل الأمر - إلخ - .
الإشكال من وجهين : ( أحدهما ) انّه ظاهر في اختصاص الرّفع بأمته صلى الله عليه - وآله ، والعقل يستقل بقبح المؤاخذة مطلقا في بعضها . ( وثانيهما ) ظهور الحديث في كونه في مقام الامتنان والمنّة على الأمّة ، وهو لا يتأتّى في رفع ما يستقلّ العقل بقبح المؤاخذة عليه ، كما لا يخفى .



[1] - المحاسن - 232 .
[2] - وفي المصدر : فلعل نفي جميع الآثار .
[3] - المحاسن - 232 .

192

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست