نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 191
الحكميّة أيضاً ، فانّ الواجب أو المحرّم الَّذي لا يعلم ، سواء كان الجهل بعنوانه كما في الشّبهات الموضوعيّة ، أو بحكمه مع معلوميّة كما في الحكميّة منها ، يكون المؤاخذة على نفسه ، ويكون فعلًا للمكلَّف ، فحينئذ يكون حال ما لا يعلمون كسائر أخواته . قلت : لا يخفى انّ إرادة ذلك وإن كان يوجب أن يكون حاله كحالها فيما ذكر ، إلَّا انّه لا يوجب اتّحاد السّياق معها ، فإنّ الإكراه والاضطرار إنّما يتعلَّقان بالأفعال لعناوينها ، لا بما هي واجبة أو محرّمة ، كما لا يخفى فالموصول فيما اضطرّوا وما استكرهوا [1] عبارة من الأفعال بعناوينها ، بخلافه فيما لا يعلمون ، فإنّه يكون عبارة عنها بما هي واجبة أو محرّمة . هذا ، مع انّ الآثار بناء على تقديرها ليست آثاراً لها إلَّا بعناوينها ، لا بما هي محكومة بالوجوب أو الحرمة ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : والحاصل انّ المقدّر - إلخ - . هذا تمهيد لتسجيل الإيراد على الاستدلال بالحديث باستظهار ما علَّق عليه من تقدير المؤاخذة من بين الاحتمالات ، وتعيّنه بحسب ما هو الظَّاهر منه عرفاً ، فيكون قوله « فإذا أريد من الخطاء - إلخ - » تفريعاً على هذا التّمهيد ، واستنتاج ما جعله مانعاً عن الاستدلال على نحو التّنجيز بلا تقدير وتعليق ، لا تفريعاً على قوله « لأنّ الظَّاهر انّ نسبة الرّفع - إلخ - » لعدم اقتضائه إلَّا أن يكون المؤاخذة هو المقدّر في الجميع ، لا انّ المؤاخذة إذا كانت في البعض على نفسه ، فليكن فيما لا يعلمون كذلك ، كما هو ظاهر التّفريع ، فتدبّر . قوله ( قدّه ) : وهذا أقرب عرفاً - إلخ - . وإن كان الأوّل أقرب اعتباراً ، إلَّا انّه لا اعتبار به في أقربيّة المعنى المجازي من بين المعاني المجازيّة الموجبة لتعيّنه من بينها إذا تعذّرت الحقيقة ، إذ من المعلوم انّه ليس المدار في الباب إلَّا الظَّهور العرفيّ ، وهو يحصل ، بما كان أقرب عرفاً ، لا بمجرّد الاعتبار ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : لأنّ نسبة [2] الرّفع - إلخ - . وتقدير الأثر الظَّاهر في كلّ يوجب ان لا يكون نسبة الرّفع على نسق واحد لوضوح
[1] - وسائل الشيعة 11 - 295 - ح 1 . [2] - وفي المصدر : لأن الظاهر ان نسبة الرفع .
191
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 191