responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 190


عالمين به ، فتوبيخهم إنّما هو بمجرّد عدم كون المتروك في جملة ما فصّل ولو مع احتمالهم كونه من المحرّمات الواقعيّة ولم يفصّل بعد ، فليتدبّر .
قوله ( قدّه ) : مع انّ تقدير المؤاخذة - إلخ - .
هذا ، مع انّ إسناد الرّفع إلى الحكم لمّا كان من قبيل الاستناد إلى ما هو له ، لأنّه بنفسه ممّا يتطرّق إليه الجعل رفعاً ووضعاً ، بخلاف إسناده إلى الموضوع ، فإنّه من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له ، حيث أنّه بنفسه غير قابل لذلك ، بل رفعه برفع آثاره ، ولم يكن في البين إسناد واحد يجمع الإسنادين ، لا يكاد أن يجوز أن يراد من الموصول معنى واحد يعمّ الحكم والموضوع إلَّا أن يراد كلّ منهما منه مستقلًا كما في استعمال اللَّفظ في المعنيين ، ولا يجوز أن يصار إلى تقدير الأثر بالقياس إلى الحكم أيضاً لتوافق الموضوع في إسناد الرّفع لعدم ما كان يقتضيه في غيره فيه من دلالة الاقتضاء ، لما عرفت من انّ الحكم بنفسه قابل للرّفع والوضع ، فكما انّ الحكم الشّرعي إذا كان مورداً للاستصحاب وجوداً وعدماً كان المقتضى استصحابه إثباته أو نفيه ظاهراً بنفسه ، فكذلك إذا كان متعلَّقا للرّفع في الباب وكما كان استصحاب الموضوع موجبا لترتيب آثاره عليه ، كذلك كان رفع الموضوع بمعنى رفع آثاره ، فالبابان توأمان يرتضعان من ملاك واحد .
ومن هنا انقدح انّه لا يحتاج إلى أثر شرعيّ في التّكليف على تقدير شمول ما لا يعلمون [1] له ، بل بنفسه يرتفع ظاهراً ، وبه يدفع إيجاب الاحتياط المصحّح للعقاب عليه الَّذي كان للشّارع على تقدير عدم رفعه التّكليف ظاهراً . اللَّهم إلَّا أن يراد من الموصول هو الحكم ليس إلَّا ، لكنّه أعمّ من أن يكون منشأ الجهل به ، هو فقدان النّص أو إجماله ، أو اشتباه الأمور الخارجيّة ، وعدم تميز عنوان الموضوع ، وعليه يكون إسناد الرّفع في الشّبهة الموضوعيّة أيضاً إلى الحرمة ابتداء ، من دون حاجة إلى تقدير ، لكنّه يوجب اختلاف ما لا يعلمون مع إخوته في النّسق ، لوضوح انّ الإكراه والاضطرار إنّما يتعلَّقان بالموضوع لا بالحكم ، فتدبّر .
ثمّ انّه قد أجيب ممّا ذكره ( قدّه ) من الوجهين لعدم الشّمول للحكم ، بأنه لو أريد من الموصول الفعل الواجب أو المحرّم بما هو واجب أو محرّم ، لم يكن مانع عن عمومه للشّبهات



[1] - وسائل الشيعة 11 - 295 - ح 1 .

190

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست