نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 187
المحاورات من التّصرف بالتّقدير ، مع انّ الآية [1] في مقام المنّة ، والأنسب به العموم وعدم الاختصاص بخصوص الإنفاق ، فليتدبّر . قوله ( قدّه ) : إذ لا جامع بين تعلَّق التّكليف - إلخ - . فانّ تعلَّقه بالحكم على نحو التّعلَّق بالمفعول المطلق ، وبالفعل على نحو المفعول به ، وهما ممّا لا يحويهما بحسب الخارج تعلَّق جامع ، فإذا لم يعلق بحسب الخارج تعلَّق جامع نحويهما لا يمكن أن يراد من الموصول ما يجمع بين المتعلَّقين بحسب المفهوم ، بل لا بدّ من أن يراد منه كلّ منهما بخصوصه ليصير بمنزلة لفظين بإزاء متعلَّقين تعلَّق الفعل بأحدهما تعلَّقه بالمفعول المطلق ، وبالآخر تعلَّقه بالمفعول به ، فلا جدوى في حصول الجامع بحسب المفهوم بعد عدم إمكان إرادته ، كما لا يخفى . ولا يذهب عليك انّه يمكن منع كون تعلَّقه بالحكم على نحو تعلَّقه بالمفعول المطلق ، إذا لوجوب والحرمة الواقعيّان يتنجّز ان لم يندرجا تحت التّكليف لغة ، فيكون تعلَّق تكليف الله بالموصول المراد منه ما يعمّهما على نحو المفعول المطلق أيضاً ، بل إنّما تعلَّقه بهما على نحو تعلَّقه بالفعل ، ويكون المعنى انّه تعالى لا يكلَّف عبده في كلفة شيء أصلًا ، حكماً كان بان ينجّزه ويعاقب على مخالفته ، أو فعلًا بأن يأمر به ، إلَّا ما آتاه بالإعلام بالنّسبة إلى التّكليف وبالأقدار بالإضافة إلى الفعل ، وإرادتهما من الإيتاء ليس باستعماله فيهما ، بل على نحو الكناية ، فليتأمّل . قوله ( قدّه ) : لأنّ نفس المعرفة - إلخ - . الظَّاهر انّ المراد من المعرفة ، المعرفة التّفصيليّة ، فإنّه غير مقدور لعامّة النّاس إلَّا الأوحدي منهم قبل تعريف الله سبحانه بإرسال الرّسل وإنزال الكتب ، لا المعرفة على نحو الإجمال ، فإنّه يكون مقدوراً لغالبهم ، هذا . قوله ( قدّه ) : وممّا ذكرنا ظهر حال التّمسك - إلخ - . وانّه كيف يجوز التّمسك بها ، مع أنّ ترك ما يحتمل التّحريم ممّا في وسع المكلَّف ، كما لا يخفى .