نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 186
حكمها ، ولا ممّا ينتهى إليه بعد اليأس عن الدّليل فيها ، بل هو بنفسه الحكم المستنبط المعمول به ظاهراً ، فليتفطَّن . قوله ( قدّه ) : والأوّل امّا أن يدلّ دليل عقليّ - إلخ - . فلا ينتقض بما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر كما انتقض به ما ذكر ضبطاً في أوّل الرّسالة من العبادتين ، فانّ العقل مؤيّداً بالنّقل دلّ على ثبوت العقاب على مخالفة الواقع ، لكنّه ينتقض أيضاً بما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة ، فإنّ مقتضاه التّخيير حيث لا يمكن فيه الاحتياط ، ومختاره فيه البراءة ، وقد فصّلنا الكلام في النّقض والإبرام فيما علَّقناه على أوّل الرّسالة ، فليراجع . قوله ( قدّه ) : ومدار الثّلاثة - إلخ - . فهي جارية فيما إذا كانت له حالة سابقة غير ملحوظة ، ويجري فيه الاستصحاب لو كانت ملحوظة فالمورد الواحد إذا كانت له حالة سابقة يصلح له ولها وإن كان لا يجري فيه فعلًا إلَّا هو ، أو واحدها ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : بناء على تواتر القراءات - إلخ - . وجواز الاستدلال بكلّ قراءة كما ثبت جواز القراءة بها ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : وفيه انّها غير ظاهرة - إلخ - . أقول : وإنّما تكون ظاهرة لو كان الإيتاء حقيقة في الاعلام ، أو كان كناية عنه في المقام ، مع انّه حقيقة في الإعطاء ، ولا يكاد يصحّ أن يكون كناية إلَّا إذا أريد من الموصول حصول الحكم والتّكليف ، وهو ينافي مورد الآية [1] كما أفاده ( قدّه ) . قوله ( قدّه ) : وهذا المعنى أظهر وأشهر [2] - إلخ - . وجه الأظهريّة انّ التّصرف بالحمل على المعنى الكنائي أقلّ مئونة وأكثر تداولًا في
[1] - البقرة - 286 . [2] - وفي المصدر : . . . وأشمل .
186
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 186