responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 186


حكمها ، ولا ممّا ينتهى إليه بعد اليأس عن الدّليل فيها ، بل هو بنفسه الحكم المستنبط المعمول به ظاهراً ، فليتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : والأوّل امّا أن يدلّ دليل عقليّ - إلخ - .
فلا ينتقض بما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر كما انتقض به ما ذكر ضبطاً في أوّل الرّسالة من العبادتين ، فانّ العقل مؤيّداً بالنّقل دلّ على ثبوت العقاب على مخالفة الواقع ، لكنّه ينتقض أيضاً بما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة ، فإنّ مقتضاه التّخيير حيث لا يمكن فيه الاحتياط ، ومختاره فيه البراءة ، وقد فصّلنا الكلام في النّقض والإبرام فيما علَّقناه على أوّل الرّسالة ، فليراجع .
قوله ( قدّه ) : ومدار الثّلاثة - إلخ - .
فهي جارية فيما إذا كانت له حالة سابقة غير ملحوظة ، ويجري فيه الاستصحاب لو كانت ملحوظة فالمورد الواحد إذا كانت له حالة سابقة يصلح له ولها وإن كان لا يجري فيه فعلًا إلَّا هو ، أو واحدها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : بناء على تواتر القراءات - إلخ - .
وجواز الاستدلال بكلّ قراءة كما ثبت جواز القراءة بها ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : وفيه انّها غير ظاهرة - إلخ - .
أقول : وإنّما تكون ظاهرة لو كان الإيتاء حقيقة في الاعلام ، أو كان كناية عنه في المقام ، مع انّه حقيقة في الإعطاء ، ولا يكاد يصحّ أن يكون كناية إلَّا إذا أريد من الموصول حصول الحكم والتّكليف ، وهو ينافي مورد الآية [1] كما أفاده ( قدّه ) .
قوله ( قدّه ) : وهذا المعنى أظهر وأشهر [2] - إلخ - .
وجه الأظهريّة انّ التّصرف بالحمل على المعنى الكنائي أقلّ مئونة وأكثر تداولًا في



[1] - البقرة - 286 .
[2] - وفي المصدر : . . . وأشمل .

186

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست