responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188


قوله ( قدّه ) : وفيه انّ ظاهر [1] الإخبار - إلخ - .
أقول : فيه تأمّل ، بل منع ، فانّ الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة غالباً عن الزّمان .
قوله ( قدّه ) : فلا وجه للثّاني - إلخ - .
لأنّه لا يدلّ على عدم التّكليف إلَّا إذا دلّ على نفي الاستحقاق ، إذ لا ملازمة بين نفى فعليّة العقاب ونفيه كما في الظَّهار ، فمع تسليم دلالته على نفي الاستحقاق لا مجال للإيراد على الاستدلال بها لعدم الملازمة ، ومع عدم التّسليم كيف الاستدلال بها للبراءة ، فإنّ الملاك فيها إنّما هو عدم الاستحقاق ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : لأنّ الخصم - إلخ - .
لا يخفى انّ الخصم لا يدّعى إلَّا انّ حال الاقتحام في الشّبهة حال ارتكاب الحرام في انّه يستحقّ به العقاب ، لا أنّه أشدّ منه وانّه يوجب فعليّته وأنّى له بإثباته ، وليس التّوعيد بالملاك في خبر [2] التّثليث إلَّا كالوعيد بأنحاء العقوبات في ارتكاب المحرّمات واجتناب الواجبات في كونه من باب الإخبار بالشّيء لقيام ما يقتضيه كما لا يخفى .
هذا ، مع انّ الاستدلال بها على هذا ليس على نحو البرهان المنتج للقطع والإذعان ، بل على الجدل ، وهو لا يجدي إلَّا إسكات الخصم .
اللَّهم إلَّا أن يكون همّ القائل بالبراءة ، هو الأمن من العقاب ولو مع استحقاقه ، والآية [3] تدلّ على نفيه وإن لم يكن دالَّة على نفي الاستحقاق .
ثمّ لا يذهب عليك انّه مع هذا مع القائل بالاحتياط لفي شقاق ونفاق ، فإنّه بصدد إثبات الاستحقاق وعدم نهوض ما يثبت به الأمن ، فتأمّل جيّداً .
قوله ( قدّه ) : وفيه ما تقدّم في الآية [4] السّابقة - إلخ - .
وفيه ما تقدّم من منع الظَّهور فانّ الأفعال المنسوبة إليه تعالى منسلخة غالباً عن



[1] - وفي المصدر : ان ظاهره الاخبار .
[2] - وسائل الشيعة : 18 - 114 .
[3] - التوبة - 115 .
[4] - الطلاق - 17 .

188

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست