نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 179
قوله ( قدّه ) : ولعلّ هذا الظَّهور المحصّل من مجموع الأمارات العلاجيّة - إلخ - . لا يخفى انّ المحصّل من المجموع ما لم يكن مفهوماً من واحد عرفاً ، لم يكن بظهور ولا اعتبار لغيره ولو ظنّاً ناشئاً ممّا فيها من الإشعار . نعم لو كان المفهوم من المجموع على فرض الانضمام في كلام عرفاً شيئاً ، كان بحكم الظَّهور منه ، لو لم يكن مفهوماً من واحد منهما بدون ضميمة ما عداه ، وهذا غير الظَّنّ الحاصل ممّا فيها من الإشعارات ، من دون الانفهام عرفاً على فرض الانضمام أيضاً كما لا يخفى . لكنّه بناء على أن يكون المناط في الجمع بين المتعارضين دلالته يعمّ غيرهما ، من دون اختصاصه بالمختلفين منهما في الظَّهور والأظهريّة ، أو النّصوصيّة ، بأن يكون المناط فيه هو معاملة أهل العرف مع كلّ كلامين منفصلين عن متكلَّم واحد حقيقة أو حكماً ، معاملة كلام واحد متّصل في اتباع ما يستفاد منهما لو كانا كذلك ، كما يشهد به الإحتجاج به لدى الاحتياج في مقام المخاصمة واللَّجاج ، وعدم قبول الاعتذار بعدم ظهور فيه لواحد منهما ولا إشعار إلَّا انّه ليس لمجموع الرّوايات هاهنا ، غير ما يستفاد من كلّ واحد منها ظهوراً ، أو إشعاراً ، إلَّا الظَّنّ الناشئ من الإشعارات فيها لو سلَّم ولم يكن تلك الإشعارات مزاحمة بمثلها أو أقوى منها ، كما بيّناه فيما علَّقناه على مسألة التّعادل والتّراجيح من الكتاب . فكيف يحصل من المجموع دلالة لفظيّة تامّة . والحاصل انّه فرق واضح بين أن يكون لكلّ واحد منها مقدار من الإشعار ، من دون أن يكون لمجموعها على تقدير الانضمام ، ظهور آخر وبين أن يكون لمجموعها على هذا التّقدير ، ذلك ولو لم يكن لواحد منها إشعار ، والأوّل ليس من باب الدّلالة اللَّفظيّة ، ولو كان مجموع تلك الإشعارات مورثة للظَّنّ والثّاني من هذا الباب ولو لم يكن بمجموعها مورثة له ، بل ولو لم يكن في واحد منها إشعار ، وغاية ما يسلَّم انّ ما يكون عليه هذه الأخبار ، هو الأوّل ، فتأمّل جيّداً . قوله ( قدّه ) : والمرجّحات المنصوصة في الأخبار غير وافية - إلخ - . لا يخفى ثبوت تلك المرجّحات بين غالب الرّوايات المتعارضات ، بحيث لا يبعد أن يكون ما لم يكن بينها ترجيح بحسبها في غاية القلَّة ، مع انّه لو سلَّم كثرة ذلك ، فلم يثبت لزوم التّرجيح مطلقا ولو بغيرها ، والثّابت إنّما هو التّرجيح بها ، والتّخيير في موارد فقدها بحكم إطلاق التّخيير في غير واحد من الأخبار ، للاقتصار على القدر المعلوم من تقييد الإطلاق ، ومعارضة أخبار التّرجيح بعضها مع بعض بل عدم العمل بالبعض كالمقبولة [1] لو سلَّم ولم يكن بينها جمع مقبول بحسب الدّلالة عرفاً ، لا يوجب التّعدّي عنها إلى غيرها ،