responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 177


استناده إلى القرينة أيضاً .
قوله ( قدّه ) : خصوصاً مع عدم العلم باستناد المشهور إلى تلك الرّواية [1] - إلخ - .
أو رواية [2] أخرى مثلها مضموناً ، بداهة انّ الاستناد إلى غيرهما ولو كان مرضيّا لا يجبر ضعف الرّواية ، ولا يوجب الوثوق بصدور متنها أصلًا ، لعدم ارتباط وملازمة ، كما لا يخفى . وأمّا مع العلم باستنادهم إليها ، أو مثلها ، فالإنصاف انّه يكشف عادة عن احتفاف الرّواية بالقرينة المورثة للفتوى على طبقها ، والاتّفاق على العمل بها ، مع ما هم عليه من الاختلاف كثيراً في الفتوى وتفاوت مشاربهم في مدركها في صورة الاتّفاق فيها من باب الاتّفاق ، هذا فيما إذا علم الاستناد إليها واضح .
وأمّا إذا تردّد بينه وبين الاستناد إلى مثلها ، أو علم الاستناد إليه ، فكذلك لا بدّ على كلّ حال من قرينة موجبة للعلم بصدور مضمونها بهذا السّند أو بغيره ، لا أقلّ من كونها موجبة لغاية الوثوق به ، إذ لولاه لكان هذا الاتّفاق مع ضعف الخبر واختلافهم في مسألة حجّية الخبر الغير المقرون بها قريباً من المحال لو لم يكن بمحال ، ومثله في الخبر لوهن الخبر بلا إشكال ، إذ مدار الاعتبار لدى المشهور ظاهراً كان على الوثوق والاطمئنان بصدور المضمون بهذه العبارة ، أو بعبارة أخرى لا نعرفها ، كما لا يخفى ، وخلافهم في مسألة الحجّية واعتبارهم الإيمان في الرّاوي على ما حكى ، إنّما هو في غير هذا الخبر ، فراجع وتدبّر .
والعموم غير مفهوم من مثل قولهم ضعف الخبر مجبور بالشّهرة ، لأنّه إطلاق ورد في موارد خاصّة لبيان جبر خبر خاصّ بشهرة خاصّة منزل على كونها ممّا تكون صالحة للجبر واقعاً ، أو خطاء من المطلق بتوهّم استناد المشهور في هذا الفتوى إلى مثل المجبور .
ومن هنا ظهر الفرق بين الانجبار بها في هذه الصّورة وساير الأمارات الغير المعتبرة ، ولا يخفى انّ ذلك ليس قولًا بحجّيّة الشّهرة ، ولو في هذه الصّورة إذ بين حجّيتها واستكشاف الحجّة بها بملاحظة ما ذكرناه فرق واضح .
ثم انّه ظهر بما ذكرناه حال عكس المسألة ، وهو وهن الخبر المعتبر بالشّهرة على خلافه والإعراض عنها إلى الاستناد إليه ، مع وجود ما به يكشف عن ظفرهم فيه بعيب بلا ريب ، بل كلَّما ازداد صحّة ازداد بذلك وهناً ، لكن لا يخفى انّه ليس من ذلك أي الإعراض ، ترجيح رواية أخرى ليست بمرتبة ذلك الخبر في الصّحة عليه دلالة فيتّبع ما يقتضيه النّظر



[1] - وسائل الشيعة : 18 - 109 .
[2] - وسائل الشيعة : 18 - 109 .

177

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست