نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 176
الكفر الإنكار باللَّسان والجنان ، وأعلى مراتب الإيمان الإقرار بهما مع العمل بالأركان ، وعن النبي صلى الله عليه وآله انّه قال : « لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن [1] » ، وما بينهما من المراتب ، فلا يخلو من عرق للكفر ، ولا الإيمان يستتبعان ما لهما من الآثار الشّرعيّة الدّنيويّة ، والخارجيّة الأخرويّة ، على الاختلاف حسب تفاوتهما في ذلك ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : والتّحقيق انّ إمساك النّكير لو ثبت - إلخ - . هذا مع انّ العفو ، بمعنى رفع اليد عمّا يوجب استحقاق العقوبة مع ثبوت مقتضية وإن كان يوجب إمساك النّكير ، إلَّا انّه لعدم المقتضى له حيث لا منكر حينئذ ، فيدلّ على عدم الوجوب فعلًا مع ثبوت مقتضية وبمعنى رفع اليد عن العقوبة مع ثبوت ما يوجب استحقاقها ، لا يوجب الإمساك أصلًا ، ضرورة ترك النّظر عنه مع ذلك قبيح ومعصية يستحقّ الذمّ عليه من العقلاء ، والعقوبة من المولى ، كما إذا لم يكن منه عفو عنها ، وعدم عقوبة المولى على معصية وعفوه لا يوجب تفاوتاً في طرف العاصي فيما يوجبه معصيته لولاه ، من قطع المودّة والنّكير عليها ، كما لا يخفى . والحاصل انّ الإمساك وعدم قطع الموالاة دليل على عدم وجوب النّظر مطلقا ، إذا العفو عن تركه بالمعنى الأوّل وإن كان يجوز ذلك ، إلَّا انّه كما عرفت يرفع وجوبه . وبالمعنى الثّاني غير مجوّز له ، كما بيّنا ، فلو كان النّظر واجباً كان المقتضى للإنكار وقطع الموالاة من الطَّائفة الَّتي لهم [2] المعصوم . ومن دونه موجوداً بلا مانع ، فيكشف عدمها من عدمه ، لاستحالة تخلَّف المعلول عن علَّته ، فافهم . قوله ( قدّه ) : والفرق انّ فهم الأصحاب وتمسّكهم به - إلخ - . انّما يكشف ذلك عن القرينة ظنّاً لو لم يكن احتمال انسباق هذا المعنى من نفس الخطاب إلى أذهانهم راجحاً أو مساوياً ، كما لا يخفى . وكيف كان يكشف ظنّاً عن ظهوره فيه ظهوراً ذاتيّاً مستنداً إلى الوضع ، أو عرضيّاً ناشئاً من القرينة ان لم نقل باتّباع أصالة عدم القرينة ، لإحراز انّ الانفهام كان من نفس الكلام ، لا من حال أو مقال ، وإلَّا كان بضميمتها كاشفاً عن الظَّهور الذّاتي مطلقا ، كالتّبادر في سائر المقامات مع احتمال