responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 172


لا بيان ما يجب معرفته ، واستشهاد الإمام بها إنّما هو لبيان انّ النّفر طريق تحصيل المعرفة الواجبة ، لا لوجوب معرفة الإمام ، حيث انّ الظَّاهر انّه كان مفروغاً عنه مركوزاً في ذهن السّائل ، وإنّما كان الغرض من السؤال الاهتداء إلى سبيل في تحصيلها ووصيلة للتوسّل إليها . ولا عموم لما دلّ على طلب العلم من هذه الجهة إلَّا من أجل خوف المتعلَّق ، وهو إنّما يفيد العموم إذا كان مقام بيانه ، وأدلَّة طلب العلم إنّما يكون في مقام التّحريص والتّرغيب إليه ، لا في مقام بيان ما كان العلم به مطلوبا ، كيف وإلَّا يلزم تخصيص الأكثر ، وهي آبية عن أصله ، كما لا يخفى على من لاحظها ، فالعبرة فيما لا يستقلّ به العقل ، ولا يدلّ عليه النّقل بما ذكرناه من الأصل ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : وجوه ، أقواها الأخير ثم الأوسط - إلخ - .
لا يخفى انّ الأخير بمقتضى ظاهر العبارة هو عدم اشتراط إنكار الضّروريات ولو مع العلم بكونها من الدّين بلا إضرار مطلقا في إنكارها ، وأنت خبير بأنّ الإنكار مع العلم بذلك مستلزم لتكذيب النّبي صلى الله عليه وآله المساوق لإنكاره وعدم الإيمان به ، فكيف يكون هذا الوجه أقوى ؟ بل المتعيّن هو التّديّن بكلّ ما علم ثبوته من الدّين بالمعنى الَّذي قدّمناه ولو لم يكن من ضروريّاته ، بداهة مساوقة ذلك للإيمان بالنّبي صلى الله عليه وآله ، وعدم لزوم التّديّن به فيما لم يعلم إجمالًا كما مرّ ، ولو كان ضروريّاً وأظنّ أنّى بكون كلمة « ولا بشرط ذلك » بعد قوله « فلا يضرّ إنكارها - إلخ - » غلطا من النّاسخ ، أو من قلمه الشّريف ، ويشهد به قوله « ثم الأوسط » إذ على تقدير صحّتها يلزم تردّده بين الوجهين ولو كان إضافيّا ، وإرادة الاثنين لو كان حقيقيّاً ، وكلاهما بعيدان إلى الغاية ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : ولذا ادّعى غير واحد في مسألة التّخطئة والتّصويب - إلخ - .
لا يخفى انّ مسألة المعذوريّة وعدمها ، ليست شرعيّة ، بل عقلية محضة يتوقّف عدم المعذوريّة واستحقاق العقوبة على إتمام الحجّة ، وبدونه يكون معذوراً عقلًا ، كان الخطاء في الاعتقاديّات أو غيرها ، وقد مرّ غير مرّة انّه لا وجه لدعوى الإجماع في مثلها . ومن الواضح انّه ليس الأمر في الاعتقاديات بواضح ، كي يكشف الخطاء عن التّقصير في الاجتهاد فيها ، بل ولا بأوضح من العمليّات ، فكيف يكون المخطئ فيها معذوراً دونها ، والظَّاهر انّه ليس المراد بالمجاهدة في الآية « والَّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا » [1] ، الاجتهاد بمعنى النّظر في الأدلَّة ، كما هو المراد في مسألة التّخطئة والتّصويب ، بل يكون



[1] - العنكبوت - 69 .

172

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست