نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 171
والمرجع فيما لم يدلّ عليه النّقل هو حكم العقل بعدم وجوبه إلَّا بعد حصول المعرفة ، إذ الإيجاب به من دون دلالة عليه عقلًا ولا نقلًا تكليف بلا بيان ، فالعقاب عليه كان بلا برهان ، وهكذا كتفاصيل الحشر والنّشر ، فلا يجب الاعتقاد إلَّا بما علم ثبوته من باب الاتّفاق ، من دون لزوم تحصيله لذلك أو لنفسه . فظهر بما ذكرنا حال المعارف ، وانّ الواجب منها مطلقا عقلًا على الصّحيح ، هو معرفته تعالى بذاته المستجمع لجميع الكمالات الوجوبيّة ، ومنها العدل وأفراده وجعله من الأصول الخمسة إنّما هو لمزيد اهتمام به ، والمنزّهة عن النّقائص الإمكانيّة ومعرفة نبيّه والتّصديق بنبوّته وجميع ما جاء به ، تفصيلًا فيما علم ، وإجمالًا فيما لم يعلم ومنه المعاد ببعض تفاصيله المعلوم ثبوته بالضّرورة أو بغيرها وجعله من الأصول الخمسة إنّما هو أيضا لمزيد اهتمام به ، حيث يترتّب على التّديّن به فوائد لا تحصى ومصالح لا يخفى . وبالجملة الميزان في القسم الأوّل هو كلّ ما استقلّ به العقل بوجوب الاعتقاد به بعنوانه خوفاً أو قبحاً في تركه . وفي القسم الثّاني كلَّما ثبت انّه ممّا جاء به النّبي صل الله - عليه وآله تفصيلًا ليتديّن به كذلك بهذا العنوان عقلًا ، وإن وجب الاعتقاد فيما عداه أيضاً إجمالًا . وفي القسم الثالث كلّ ما علم بالدّليل العقلي وجوب الاعتقاد به ، لما عرفت من أصالة البراءة عن الوجوب فيما لم يعلم وجوب الاعتقاد به كذلك ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : نعم يمكن أن يقال انّ مقتضى عموم وجوب المعرفة - إلخ - . في عموم ما ذكره من الآيات [1] والرّوايات [2] نظر ، بل منع ، حيث انّ المعرفة المفسّرة بها العبادة ، لو لم يكن ظاهرة في خصوص معرفته تعالى ، لا دلالة لها على معرفة ما سواه ، فانّها فرع إطلاقها ، والآية [3] مسوقة لبيان حكم آخر ، لا حكمها ، وهو حصر غاية الخلق فيها ، كما لا يخفى ، وكذا حالها في الرّواية ، [4] حيث انّها واردة في مقام بيان فضيلة الصّلوات الخمس ، كما هو واضح . وآية النّفر [5] بصدد بيان الطَّريق الَّذي به يتوسّل إلى معرفة ما يجب معرفته ،
[1] - الذاريات - 56 . [2] - وسائل الشيعة : 3 - 25 . [3] - الذاريات - 56 . [4] - وسائل الشيعة : 3 - 25 ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) . [5] - الحجرات - 6 .
171
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 171