نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 169
أنفسهم ، كما قال الله تعالى : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » [1] بناء على انّ الظَّاهر انّه ليس المراد الجحد والإنكار باللَّسان ، بل عن إنكار قلبيّ وعناد باطني ، أو خصوص ذلك ولو لم يكن باللَّسان ، هذا ما يعتبر فيها من فعل القلب . وأمّا الإقرار بها باللَّسان ، فلا يبعد اعتباره في بعضها بالنّسبة إلى ترتيب بعض الآثار في الظَّاهر ، كحليّة النّكاح ، واستحقاق الميراث ، ونحوهما ، بل يكفي ذلك فيها ولو لم يكن إذعان بالجنان ، كما في صدر الإسلام ، حيث يكتفي بالشّهادتين في ترتيب هذه الأحكام . وبالجملة الظَّاهر انّ الإقرار بالايمان بالله ورسوله باللَّسان إنّما يكون موضوعاً لتلك الآثار الشّرعيّة ووسيلة إلى حصول شوكة الإسلام ، فهو مطلوب على كلّ حال وانّ الإقرار في غيره من الاعتقاديّات لا دليل على وجوبه ، وأمّا جوازه ففي كونه من آثار نفس المسألة الأصوليّة حتّى جاز ترتيبه عليها إذا قام عليها طريق معتبر ، أو من آثار العلم بها ، كي لا يترتّب بدونه إشكال حيث لا دليل في البين ، فيكون الإقرار والإخبار به من قبيل القول بغير العلم . ومن هنا علم عدم جواز الإخبار ببعض تفاصيل الحشر والنّشر بمجرّد مساعدة ظهور آية أو رواية عليه ، كما هو ديدن بعض الواعظين . وأمّا ما ذكرناه من الأثر القلبي في المسائل الاعتقاديّة ، فيمكن دعوى القطع بعدم ترتيبه على ما قام عليه طريق معتبر منها ما لم يفد العلم ، وإن قلنا بأنه من آثار نفسها لا العلم بها ، وذلك لإمكان ترتيبه على نفس الواقع في هذا الحال ، غاية الأمر على نحو الإجمال بان يلتزم بكلّ ما هو الواقع من طرفي النّفي والإثبات من دون تعيينه ، وعدم لا بدّية الالتزام بأحدهما على التّعيين ، كي يحتاج إلى حكم من عقل أو نقل يرجع إليه في تعيين شغله ، بخلاف العمل بالجوارح فإنّه من الواضح استحالة خلوّ الإنسان من كونين من الأكوان ، فلا بدّ في تعيين ما له من العمل ، أو عليه من الرّجوع إليه ، فيكون ذلك موجباً لتقييد أدلَّة الأمارات والأصول العمليّة بالنّسبة إلى الآثار أو تخصيصها ، لو كان لها إطلاق أو عموم مع وضوح المنع عنهما ، بداهة عدم عموم لواحد منهما وضعاً بالنّسبة إلى الآثار ، والعموم الحكمي لا يكاد أن يتمّ لها بحيث يعمّ مثل هذا الأثر ، لكون ما عداه من الآثار متيقّناً [2] منها لو لم يكن منصرفاً إليها ، ومن جملة مقدّمات الحكمة ، عدم قدر المتيقّن في البين ،