نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 168
وقوعه كالقياس ، ومعه لا يكون حصول الظَّنّ من الشّهرة ، أو دعوى الاتّفاق على المنع في هذا الحال بمجال ولا ببعيد ، لقوّة احتمال أن يكون توافقهم على المنع ، لأجل الظَّفر بما يوجب القطع به ، كما ظفرنا به في القياس . وقد عرفت انّ التّحقيق هو عدم حجّية الظَّنّ الممنوع على كلّ حال ولو كان أقوى من الظَّنّ المانع . وقد ظهر ذكرنا وجه منعه حصول الظَّنّ منهما في ذيل ما أورده ثالثاً ، وترقّبه بدعوى استحالته في ذيل ما أورده رابعاً ، وتنزّله بتسليم حصوله في ذيل ما أورده خامساً ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قده ) : نعم قد يوجد في الأمور الخارجيّة ما لا يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه - إلخ - . لا يذهب عليك انّ استنتاج إناطة الحكم بالظَّنّ منه موقوف على ضمّ مقدّمة أخرى ، وهي كون الوقوع في خلاف الواقع كثيراً في هذا الموضع نقضاً للغرض الشّارع ، كي يستكشف به اعتبار الظَّنّ ، وإلغاء عموم دليل الأصل عنده ، وإلَّا فمجرّد الوقوع في الخلاف كذلك ليس بمحذور يستكشف [1] بمجرّده . كيف ، وقد علمنا لزوم ذلك من العمل بالقاعدة المضروبة للشّاكّ في باب النّجاسة ، مع انّه لا إشكال في اتّباعها فيه دون الظَّنّ بها ، فكلّ مورد أحرز فيه ذلك تمّ الدّليل على اعتبار الظَّنّ ، وبدونه لا يكاد أن يتمّ ، بل كان المتّبع هو عموم دليل الأصل . قوله ( قدّه ) : فنقول مستعيناً بالله تعالى : انّ مسائل أصول الدّين - إلخ - . المراد بها ما يقابل الفروع ، وهي الَّتي لا يطالب فيها أوّلًا وبالذّات ، إلَّا العمل وإن وجب الاعتقاد بها باطناً ، من باب وجوب الاعتقاد بما جاء به النّبي صلى الله عليه وآله ، لا خصوص المعارف الخمسة المعروفة . ثم اعلم انّ المطلوب في تلك المسائل الأصوليّة باطناً ، أو المرغوب فيها قلباً ، ليس هو مجرّد العلم بها ، بل لا بدّ من عقد القلب عليها ، والالتزام بها ، والتّسليم لها ، غير جاحد أيّاما بعد استيقانها ، وإلا لزم إيمان المعاندين من الكفّار الَّذين كانوا يجحدون ما استيقنت به