نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 167
قوله ( قدّه ) : بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ - إلخ - . لا يخفى انّ الظَّنّ الحاصل من الظَّنّ بإحدى هذه الجهات الموقوفة عليها إثبات الأحكام من الرّوايات من الصّدور الظَّهور والإرادة في مورد سدّ باب العلم بها ، ممّا لا إشكال في اتباعه أصلًا ولو انفتح باب العلم بها في سائر الموارد ، ضرورة انّ قضيّة مقدّمات الانسداد حجّية الظَّنّ بالحكم من أيّ سبب كان وأمّا فيما يمكن تحصيل العلم ببعض تلك الجهات ، ففي الاكتفاء بالظَّنّ الحاصل من الظَّنّ بها من دون تحصيل العلم بهذا البعض إشكال ، بل منع ، إذ لا يبعد دعوى استقلال العقل بلزوم تقليل جهات الاحتمالات بقدر الإمكان في هذا الحال ، فيجب سدّ باب الاحتمالات في كلّ جهة يمكن إحرازها بالعلم بتحصيله ، ومرجعه إلى لزوم تحصيل الأقوى ، وعدم جواز الاقتصار على الأضعف ، مع إمكان تحصيله ، إذ ليس مرجع انسداد باب احتمال من الاحتمالات مستند الظَّنّ وعدمه إلَّا إلى قوّته وضعفه ، ولا يخفى انّ الظَّنّ الخاصّ في ذلك بحكم العقل . ثمّ لا فرق في ذلك بين جهة الصّدور وباقي الجهات وتوهّم الفرق بأنه مع إمكان تحصيل العلم به يكون باب العلم في المسألة مفتوحاً ولو كان باب العلم فيها مسدوداً ، ومعه لا يجوز العدول عنه إلى ما يتنزّل إليه في حال الانسداد ، فيجب إحرازه بالعلم ، كي يسلك بإحراز ساير الجهات علماً ، أو ظنّاً خاصّاً ، أو مطلقاً ، على اختلافها واختلاف المقامات ، بخلاف ما إذا أمكن تحصيله في غيره من الجهات ، فقد انسدّ فيها بابها فيجب التّنزّل إلى ما استقلّ به العقل في هذا الحال ، فيجري فيه ما تقدّم من الإشكال فاسد ، فانّ الطَّريق العلمي ما يوجب الانتهاء إلى حكم شرعاً جزماً ، غاية الأمر يكون ظاهريّاً ، والرّواية بمجرّد كون صدورها معلوماً أو مظنوناً بالظَّنّ الخاصّ ما لم يكن سائر جهاتها كذلك لا يوجب ذلك ، فهو وباقي الجهات سواء ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : الشّهرة ونقل الإجماع إنّما يفيد ان الظَّنّ - إلخ - . وذلك لانحصار السّبيل في العقليّات بالبرهان ولو كان على خلاف المشهور ، بل الاتّفاق . نعم ربّما يحصل الظَّنّ بل القطع من الاشتهار ، أو الوفاق لحسن الظَّنّ بالأعلام ، وبُعد خطائهم بَعد تراكم أفكارهم ، وتوافق أنظارهم إلَّا انّه فيما لم يقم البرهان على خلافهم ، ومنه دلالة دليل الانسداد على الحجّية في هذه المسألة ، كما هو الفرض ، يمنع عن حصول الظَّنّ فيها بوفاقهم ، إلَّا أن يقال انّ المسألة ليست بعقليّة محضة ، بحيث لم يكن للنّقل إليه سبيل ، لما عرفت من صحّة المنع عن بعض الأمارات شرعاً في حال الانسداد ، بل
167
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 167