responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166


قوله ( قدّه ) : والأولى أن يقال - إلخ - .
التّحقيق أن يقال انّه لا ينبغي الإشكال في عدم اكتفاء العقل بظنّ يحتمل عدم اعتباره بالشّك أو الوهم ، فضلًا عن الظَّنّ . ولزوم الاقتصار على ما لا يحتمل عدم اعتباره بالخصوص في الحال إذا كان بمقدار الكفاية في الفقه ، وإلَّا فبضميمة خصوص ما احتمل وهماً وإلَّا فشكَّاً أيضاً .
وذلك لما عرفت من إمكان صحّة المنع عن بعض الظَّنّ وعدم كونه مؤمّناً معه ، فمع احتماله ظنّاً ، أو شكَّا ، بل وهماً في الجملة ، لا يكون مؤمّناً وهم العقل في جميع مراتب امتثال على تحصيله والاكتفاء به مع عدم الكفاية ، إنّما هو الجزم باختصاص المنع ، لو كان هناك بغير هذه الصّورة ، ولو فرض احتمال المنع فيها أيضاً ، فالظَّاهر أن يعامل كما إذا لم يكن في المسألة ظنّ المنع ، وكما إذا لم يكن هناك احتمال له إذا ظنّ عدمه ، وإن تخيّر بين الجري على وفقه والعمل على طبق أصل يكون على خلافه إذا شكّ فيه وذلك لأنّه إذا صحّ أن يكون حكم العقل على نحو التّعليق بعدم المنع في هذه الصّورة واحتمل ثبوته فيها ظنّاً أو شكَّا ، لا يكاد أن يستقلّ به ، ضرورة عدم الجزم بشيء مع احتمال مانعه ، ومع الظَّنّ بعدم المنع وإن لم يجزم به ابتداءً أيضاً ، إلا أنّ العمل على طبقه لمّا كان أرجح ، كان اتباعه لازماً عند دوران الأمر بينه وبين اتّباع الأصل في المسألة ، ولا يقاس حال ذلك بحال احتمال الأمر بأمارة في حال الانفتاح ، فإنّه يكفي في الاستقلال بعدم الاعتبار مجرّد احتمال عدم الأمر بها ، لمكان أصالته عقلًا وهذا بخلاف الاستقلال بالاعتبار ، فإنّه بخلاف الأصل . فظهر منه انّه لا وجه لما مرّ منه غير مرّة من دعوى الاستقلال مع الاحتمال هاهنا مقايسته بالاستقلال معه هناك .
وبالجملة لا يكتفي العقل في حال إلَّا بما يؤمّنه من العقوبة ، ولا يؤمّن منها إلَّا بما يطمئنّ بعدم المنع عنه في هذا الحال ، من غير تفاوت في ذلك أيْ في تحصيل الأمن والفراغ عن تبعة التّكليف في هذا الحال بين الوجه السّادس وغيره ، وإن كانا متفاوتين فيما كان الغرض جلب المصالح ودفع المفاسد الكامنتين في الأفعال ، فعلى الوجه السّادس يأتي مسألة التّرجيح بأقوائيّة الظَّنّ ، أو أهميّة المظنون منها ، بناء على انّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة بخلاف غيره فانّ فيه ليس إلَّا جلب مصلحة مظنونة ، أو دفع مفسدة كذلك بلا دوران ولا مزاحمة فعليّة لا بدّ من متابعة الممنوع مطلقا ، فتأمّل في المقام .

166

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست