نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 165
ذلك كان عليه أن يعدل أيضاً إلى المصلحة في النّهى هاهنا ، إلَّا انّه قبل أن يصل إلى هنا بحثه ، قضى نحبه وفاز إلى روح وريحان ، وجنّة ورضوان . قوله ( قدّه ) : ذهب بعض مشايخنا إلى الأوّل بناء منه - إلخ - . لا يخفى انّ هذا البناء لا يقتضى وجوب العمل بالممنوع ، ضرورة انّ عدم حجّية الظنّ إلَّا في الفروع لا يلازم حجّيته فيها مطلقا ولو ظنّ عدم اعتباره ، ولا ينافي حجّية خصوص ما لا يحتمل عدم اعتباره بالخصوص شكَّا ، بل وهماً ، فضلًا عن الظنّ ، كما سنبيّنه كما انّه ليس لازم من ذهب إلى حجّية الظَّنّ في الأصول ، حجّية المانع مطلقا ، لإمكان أن يكون كلّ من المانع والممنوع فيها ، كما لو قام ظنّ على عدم حجّية ظنّ قام على حجّية أمارة أو أصل ، وإنّما يصحّ ذلك فيما كان الممنوع في فرع . ومنه يظهر انّ الإشكال في هذه المسألة في الجملة يعمّ الأقوال ، لا اختصاص له بما إذا قيل بحجّية الظَّنّ مطلقا ، أصولًا وفروعاً ، كما لا يخفى . ثمّ انّه كما لا يتأتّى حديث ترجيح التّخصيص على التّخصيص في المسألة ، لكونها عقلية ، وهو فيما إذا لم يمكن الجمع في حكم عامّ لفظيّ بين فرديه كالاستصحابين ، أو في حكم عامّين في فرد أو فردين ، فيرجّح كلّ ما لا يلزم من العمل بحكم العام فيه تخصيص للزوم اتّباع أصالة العموم ، وعدم جواز التّخصيص بلا مخصّص ، لا يتأدّى ما استدركه ( قدّه ) بقوله : « إلَّا أن يقال » فإنّه أيضا من مرجّحات العمل بحكم الدّليل اللَّفظي في أحد فرديه عند عدم إمكان الجمع بينهما فيه ، أو الدّليلين اللَّفظيّين في واحد كذلك ، فإنّه أيضاً يرجع إلى انّه يلزم من العمل بأحدهما مخالفة أصالة العموم ، ولا يلزم من العمل بالآخر ، فتعيّن العمل بما لا يلزم منه ذلك . وهذا بخلاف ما إذا كان الدّليل عقليّا ، فانّ المتّبع ما استقلّ به العقل في هذا الحال من تعيين أحدهما ومعه فلا إجمال ولا احتمال ، وبدونه لا دلالة له إذا لم يكن له استقلال ، فيتّبع ما هو قضية الأصل فيهما ، ولا يكاد أن يصحّ التّرجيح بما أفاده بدون أن يكون في البين لفظ ظاهر في العموم يلزم تخصيصه من العمل بحكمه في أحدهما ، بخلاف العمل به في الآخر فيما كان قضيّة العمل به فيه عين نفي الحكم عن الآخر ، وإلَّا فمجرّد كون قضيّته حكم في أحد الأمرين ذلك دونه في الآخر ، لا يوجب ترجيحاً فيه ، واختصاصه به ما لم يكن مرجّح من خارج ، كما هو واضح للمتأمّل ، ولعلَّه أشار إليه بقوله فافهم .
165
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 165